الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
فان كان الثمن عرضا من العروض قبضه البائع من المشترى
وهبه له وسلمه اليه وقبضه من المشترى تثبت في كتابك ذلك كله، ولم تكتب فيه دركا: لان هبة البائع للمشترى الثمن العرض بعد قبضه اياه منه وقبل قبضه اياه منه سواء في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد: وهو مثل الدراهم والدنانير والثمن الذي ليس بعرض
الذي وهبه للمشترى قبل قبضه اياه منه في. ما وصف. جميع وان كانا تعاقدا البيع بينهما على دراهم بعينها او دنانير بعينها ثم وهبها البائع للمشترى بعد ان قبضها منه وقبل ذلك منه المشترى وقبض منه الدراهم او الدنانير بتسليمه اياها اليه فان أبا حنيفة وايا يوسف ومحمدا كانوا يقولون في ذلك: ان البيع لم يقع على اعيان الدراهم. ولا على اعيان الدنانير، وان كان المتبايعان قد اضافا البيع اليهما وانما وقع البيع على مثلها في ذمة المشترى للبائع فهبة البائع الدراهم او الدنانير التي قبضها من المشترى للمشترى ليست بمزيلة عن البائع ما وجب عليه للمشترى من رده الثمن عليه ان استحق المبيع من يده او من رده الثمن عليه ان اصاب بالمبيع عيبا كان به قبل البيع فرده على البائع، وكان زفر بن الهذيل ومالك بن انس ومحمد بن ادريس الشافعي وعامة اهل المدينة يذهبون الى ان البيع الذي اضيف الى دراهم باعيانها او الى دنانير باعيانها فقد وقع البيع عليها باعيانها ويجعلونها كالعروض، فالاحوط في هذا الكتاب اذا وهب البائع للمشترى الثمن بعد ان قبضه منه ان يكون ذلك كله مذكورا في كتاب العهدة. وان يذكر فيها ان البيع قد اضافه المتبايمان الى الدراهم باعيانها او الى الدنانير باعياتها، وان هبة
البائع اياها للمشترى كان بعد قبضه اياها منه، فمتى دفع الكتاب الى من يذهب الى مذهب من هذين المذهبين اللذين ذكرنا حمل البائع والمشترى على ما يذهب اليه في ذلك ولم يكن في الكتاب عنده
وهبه له وسلمه اليه وقبضه من المشترى تثبت في كتابك ذلك كله، ولم تكتب فيه دركا: لان هبة البائع للمشترى الثمن العرض بعد قبضه اياه منه وقبل قبضه اياه منه سواء في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد: وهو مثل الدراهم والدنانير والثمن الذي ليس بعرض
الذي وهبه للمشترى قبل قبضه اياه منه في. ما وصف. جميع وان كانا تعاقدا البيع بينهما على دراهم بعينها او دنانير بعينها ثم وهبها البائع للمشترى بعد ان قبضها منه وقبل ذلك منه المشترى وقبض منه الدراهم او الدنانير بتسليمه اياها اليه فان أبا حنيفة وايا يوسف ومحمدا كانوا يقولون في ذلك: ان البيع لم يقع على اعيان الدراهم. ولا على اعيان الدنانير، وان كان المتبايعان قد اضافا البيع اليهما وانما وقع البيع على مثلها في ذمة المشترى للبائع فهبة البائع الدراهم او الدنانير التي قبضها من المشترى للمشترى ليست بمزيلة عن البائع ما وجب عليه للمشترى من رده الثمن عليه ان استحق المبيع من يده او من رده الثمن عليه ان اصاب بالمبيع عيبا كان به قبل البيع فرده على البائع، وكان زفر بن الهذيل ومالك بن انس ومحمد بن ادريس الشافعي وعامة اهل المدينة يذهبون الى ان البيع الذي اضيف الى دراهم باعيانها او الى دنانير باعيانها فقد وقع البيع عليها باعيانها ويجعلونها كالعروض، فالاحوط في هذا الكتاب اذا وهب البائع للمشترى الثمن بعد ان قبضه منه ان يكون ذلك كله مذكورا في كتاب العهدة. وان يذكر فيها ان البيع قد اضافه المتبايمان الى الدراهم باعيانها او الى الدنانير باعياتها، وان هبة
البائع اياها للمشترى كان بعد قبضه اياها منه، فمتى دفع الكتاب الى من يذهب الى مذهب من هذين المذهبين اللذين ذكرنا حمل البائع والمشترى على ما يذهب اليه في ذلك ولم يكن في الكتاب عنده