الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
نقيضه عن المعانى التى تحتاج اليها فيه
قال المصنف رحمه الله في الكبير
باب البيع اذا وقع على ان المشترى ان لم ينقد للبائع الثمن الى كذا كذا يوما فلا بيع بينهما او وقع على ان البائع ان رد الثمن على المشترى الى كذا كذا يوما فلا بيع بينهما
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل دارا بالف درهم على ان المشترى ان لم ينقد لبائع السمن الى ثلاثة ايام فلا بيع بينهما فان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمد بن الحسن كانوا يجيزون ذلك ويجعلونه في حكم البيع اذا وقع على ان المشترى بالخيار ثلاثة ايام، قالوا لان المشترى ان شاء نقد الثمن في الثلاثة الايام فتم البيع، وان شاء منع ذلك فبطل البيع فجعلوا ذاك البيع كالبيع اذا وقع على ان المشترى بالخيار ثلاثة ايام حدثنا سليمان بن شعيب عن ابيه عن محمد بن الحسن عن ابي حنيفة وعن ابي يوسف بما ذكرناه عنهما وعن محمد من رأيه بما ذكرناه عنه وحدثنا محمد بن العباس قال حدثنا علي بن معبد قال: اخبرنا محمد بن الحسن قال: اخبرنا يعقوب بن ابراهيم عن ابي حنيفة بما ذكرناه عنه وعن ابي يوسف وعن محمد بما ذكرناه عنهما وكان زفر بن الهذيل لا يجيز هذا البيع ويجعله فاسدا فاعرف هذا فانه قد اختلف فيه وقال اهل العلم فيه ما قد رويناه عمن ذكرناه منهم وافترقوا فيه فرقتين فقالت كل فرقة منهم: واحدا من هذين القولين، ولا يخرج في ذلك كتاب متفق عليه فان احب هذان المتبايعان اذا قد وقع في بيعهما هذا الاختلاف ان يتناقضاه ويعقدا بينهما بيعا بالف درهم وانما اخبا من الاثمان الجائزة على ان المشترى بالخيار ثلاثة ايام كان ذلك اصح و احوط وكان بيعهما على الخيار ثلاثة ايام بيعا صحيحا غير مختلف فيه والمشترى يصل بذلك البيع الجائز الذى لا اختلاف فيه الى مثل ما يصل اليه المبيع الاول الذي ذكرناه المختلف فيه في قول من يجيزله
قال المصنف رحمه الله في الكبير
باب البيع اذا وقع على ان المشترى ان لم ينقد للبائع الثمن الى كذا كذا يوما فلا بيع بينهما او وقع على ان البائع ان رد الثمن على المشترى الى كذا كذا يوما فلا بيع بينهما
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل دارا بالف درهم على ان المشترى ان لم ينقد لبائع السمن الى ثلاثة ايام فلا بيع بينهما فان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمد بن الحسن كانوا يجيزون ذلك ويجعلونه في حكم البيع اذا وقع على ان المشترى بالخيار ثلاثة ايام، قالوا لان المشترى ان شاء نقد الثمن في الثلاثة الايام فتم البيع، وان شاء منع ذلك فبطل البيع فجعلوا ذاك البيع كالبيع اذا وقع على ان المشترى بالخيار ثلاثة ايام حدثنا سليمان بن شعيب عن ابيه عن محمد بن الحسن عن ابي حنيفة وعن ابي يوسف بما ذكرناه عنهما وعن محمد من رأيه بما ذكرناه عنه وحدثنا محمد بن العباس قال حدثنا علي بن معبد قال: اخبرنا محمد بن الحسن قال: اخبرنا يعقوب بن ابراهيم عن ابي حنيفة بما ذكرناه عنه وعن ابي يوسف وعن محمد بما ذكرناه عنهما وكان زفر بن الهذيل لا يجيز هذا البيع ويجعله فاسدا فاعرف هذا فانه قد اختلف فيه وقال اهل العلم فيه ما قد رويناه عمن ذكرناه منهم وافترقوا فيه فرقتين فقالت كل فرقة منهم: واحدا من هذين القولين، ولا يخرج في ذلك كتاب متفق عليه فان احب هذان المتبايعان اذا قد وقع في بيعهما هذا الاختلاف ان يتناقضاه ويعقدا بينهما بيعا بالف درهم وانما اخبا من الاثمان الجائزة على ان المشترى بالخيار ثلاثة ايام كان ذلك اصح و احوط وكان بيعهما على الخيار ثلاثة ايام بيعا صحيحا غير مختلف فيه والمشترى يصل بذلك البيع الجائز الذى لا اختلاف فيه الى مثل ما يصل اليه المبيع الاول الذي ذكرناه المختلف فيه في قول من يجيزله