الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
في ذلك في باب بيع الخيار الذي قد مضى فيما تقدم من هذا الكتاب
باب كتاب العهدة يضيع من المشترى فيسال البائع ان يجدد له في ذلك كتابا آخر
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل دارا بمائة دينار و تقابضا جميعا وأكتب المشترى على البائع بذلك كتابا واشهد له على نفسه بذلك شهودا وذكر المشترى للبائع ان الكتاب قد ضاع منه وسأله ان يجدد له في ذلك كتابا فان هذا لا يجب على البائع. فان اجاب البائع المشترى الى ذلك واراد ان يكتب له به على نفسه کتابا يصف فيه ما كان عقد به على نفسه من بيع هذه الدار ومن قبضه منه ثمنها ومن تسليمه اياها اليه ومما كان اكتتبه له على نفسه في ذلك في الكتاب الاول كتبت هذا كتاب لفلان بن فلان بن فلان
بجميع نسقناه الى جميع الفلاني يعني المشترى كتبه له فلان بن فلان بن فلان الفلاني واقوله ما فيه، واشهد له على ذلك كله شهودا سموا في هذا الكتاب صحة عقله و بدنه و جواز امره وذلك في شهر في كذا من سنة كذا ازل كنت ابتعت منى جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها وهى الدار التي تحيط بها وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة: احد حدود جماعتها الحد الأول وهو كذا ينتهي الى كذا والحد الثاني والسائب والرابع. ثم تذكر باب الدار في اى حد هو من حدودها تم تكتب كنت ابتعت منى جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها، ثم تنسق ذكر الحقوق التي هي لها على مثل ما في مثل ذلك فيما قد تقدم من كتابنا هذا حتى اذا انيت على وكل حق هو لها خارج منها (كتبت بعقب ذلك بكذا كذا دينار مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا شراء لا شرط فيه ولا عدة ودفعت الثمن المسمى في هذا الكتاب وقبضته منك واستوفيته ناما كاملا وابرأتك من جميعه بعد قبضي اياه واستيفائي له وهو كذا كذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وسلمت اليك جميع ما وقع عليه البيع المسمى في هذا الكتاب بيني
باب كتاب العهدة يضيع من المشترى فيسال البائع ان يجدد له في ذلك كتابا آخر
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل دارا بمائة دينار و تقابضا جميعا وأكتب المشترى على البائع بذلك كتابا واشهد له على نفسه بذلك شهودا وذكر المشترى للبائع ان الكتاب قد ضاع منه وسأله ان يجدد له في ذلك كتابا فان هذا لا يجب على البائع. فان اجاب البائع المشترى الى ذلك واراد ان يكتب له به على نفسه کتابا يصف فيه ما كان عقد به على نفسه من بيع هذه الدار ومن قبضه منه ثمنها ومن تسليمه اياها اليه ومما كان اكتتبه له على نفسه في ذلك في الكتاب الاول كتبت هذا كتاب لفلان بن فلان بن فلان
بجميع نسقناه الى جميع الفلاني يعني المشترى كتبه له فلان بن فلان بن فلان الفلاني واقوله ما فيه، واشهد له على ذلك كله شهودا سموا في هذا الكتاب صحة عقله و بدنه و جواز امره وذلك في شهر في كذا من سنة كذا ازل كنت ابتعت منى جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها وهى الدار التي تحيط بها وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة: احد حدود جماعتها الحد الأول وهو كذا ينتهي الى كذا والحد الثاني والسائب والرابع. ثم تذكر باب الدار في اى حد هو من حدودها تم تكتب كنت ابتعت منى جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها، ثم تنسق ذكر الحقوق التي هي لها على مثل ما في مثل ذلك فيما قد تقدم من كتابنا هذا حتى اذا انيت على وكل حق هو لها خارج منها (كتبت بعقب ذلك بكذا كذا دينار مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا شراء لا شرط فيه ولا عدة ودفعت الثمن المسمى في هذا الكتاب وقبضته منك واستوفيته ناما كاملا وابرأتك من جميعه بعد قبضي اياه واستيفائي له وهو كذا كذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وسلمت اليك جميع ما وقع عليه البيع المسمى في هذا الكتاب بيني