الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
قال: فان كان البيع وقع بينهما على ان المشترى ان لم ينقد البائع الثمن فيما بينه وبين اربعة ايام فلا بيع بينهما فان ابا حنيفة قال: هذا البيع فاسد، ولا يجوز البيع في هذا اذا اشترط فيه مدة اكثر من ثلاثة ايام على مثل ما كان يقول في الخيار واما محمد ابن الحسن فاجاز الشرط في ذلك اذا كان الى وقت معلوم ثلاثة ايام
او اقل منها او اكثر منها كنحو ما كان يقول: في الخيار يوسف فلم يجز الشرط فى هذا أكثر من ثلاثة ايام ووافق أبا حنيفة في ذلك وخالفه في الخيار حدثنا سليمان بن شعيب عن ابيه
عن محمد بن الحسن عى ابي حنيفة وعن ابي يوسف بما ذكرناه وحدثنا محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن عنهما حدثنا الحسن عن ابي يوسف عن ابي حنيفة بما رويناه عنه واذا اشترى الرجل من الرجل دارا بالف درهم ودفع المشترى الى البائع الثمن. واشترطا فى عقد البيع بينهما ان البائع ان رد على المشترى الثمن فيما بينه وبين ثلاثة ايام، فلا بيع بينهما فان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمد بن الحسن كانوا يجيزون ذلك ايضا ويجعلون هذا الشرط كالشرط الذى يشترطه البائع لنفسه في عقد البيع انه بالخيار ثلاثة ايام، حدثنا بذلك محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد عن ابي يوسف بما قد رويناه عنه سليمان بن شعيب عن ابيه عن محمد عن ابي حنيفة عن ابي يوسف بذلك على مثل ما ذكرناه في الاشتراط للمشترى في الفصل الذي قبل هذا من هذا الباب، وفي حكم الاشتراط اذا كان اربعة ايام او اكثر من ذلك على مثل ما ذكرناه في ذلك في الفصل الذي قبل هذا. واما زفر بن الهذيل فكان لا يجيز هذا الشرط ويفسد به البيع فاعرف ذلك فانه لا يتهيأ في ذلك كتاب متفق عليه، ولكن الاحوط في ذلك ان يتناقض المتبايعان ما كانا تعاقدا بينهما من ذلك، ويستأنفان بيعا بثمن معلوم على ان البائع بالخيار فيما باع ثلاثة ايام على مثل ما كتبنا
او اقل منها او اكثر منها كنحو ما كان يقول: في الخيار يوسف فلم يجز الشرط فى هذا أكثر من ثلاثة ايام ووافق أبا حنيفة في ذلك وخالفه في الخيار حدثنا سليمان بن شعيب عن ابيه
عن محمد بن الحسن عى ابي حنيفة وعن ابي يوسف بما ذكرناه وحدثنا محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن عنهما حدثنا الحسن عن ابي يوسف عن ابي حنيفة بما رويناه عنه واذا اشترى الرجل من الرجل دارا بالف درهم ودفع المشترى الى البائع الثمن. واشترطا فى عقد البيع بينهما ان البائع ان رد على المشترى الثمن فيما بينه وبين ثلاثة ايام، فلا بيع بينهما فان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمد بن الحسن كانوا يجيزون ذلك ايضا ويجعلون هذا الشرط كالشرط الذى يشترطه البائع لنفسه في عقد البيع انه بالخيار ثلاثة ايام، حدثنا بذلك محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد عن ابي يوسف بما قد رويناه عنه سليمان بن شعيب عن ابيه عن محمد عن ابي حنيفة عن ابي يوسف بذلك على مثل ما ذكرناه في الاشتراط للمشترى في الفصل الذي قبل هذا من هذا الباب، وفي حكم الاشتراط اذا كان اربعة ايام او اكثر من ذلك على مثل ما ذكرناه في ذلك في الفصل الذي قبل هذا. واما زفر بن الهذيل فكان لا يجيز هذا الشرط ويفسد به البيع فاعرف ذلك فانه لا يتهيأ في ذلك كتاب متفق عليه، ولكن الاحوط في ذلك ان يتناقض المتبايعان ما كانا تعاقدا بينهما من ذلك، ويستأنفان بيعا بثمن معلوم على ان البائع بالخيار فيما باع ثلاثة ايام على مثل ما كتبنا