اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

قبض البائع منه في المسألة التي ذكرنا من مال الابن ثم اصاب الابن بالعبد عيبا فطالب البائع برده کان انما يطالب برده لابيه والبائع فلم يقبض شيئا من مال ابيه و للبائع ان يقول: لا خصومة بيني وبينك: لانك انما تطالبني لابيك ولم اقبض لابيك بدلا من البيع الذي بعته في حياته ولا قبضته من مانه بعد وفاته فيكون في سعة من دفع خصومته عن نفسه فحطنا الابن من هذا القول فجعلنا ما قبض البائع من الثمن من مال الميت؛ ليكون اذا اصاب بالمبيع عيبا رده عليه الميت، وارتجع منه ثمنه فرده

الى ما للميت وان شئت كتبت الكتاب في ذلك على غير هذا المعنى، وهو ان تكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان بن فلان الفلاني يعنى البائع (وفلان بن فلان بن فلان الفلاني يعني ابن المشترى المتوفى وقد اثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وانسابهما اقرا عندهم واشهداهم على انفسهما في صحة عقولهما وابدانهما وجواز امورهما وذلك في شهر كذا من سنة كذا ان فلان بن فلان بن فلان الفلاني ابا فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب قد كان في صحة عقله وبدنه وجواز امره من سنة كذا ابتاع من فلان بن فلان المسمى في الكتاب جميع اندار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها وهى الدار التي تحيط بها وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة). ثم تحددها ثم تكتب بعقب ذلك (ابتاع فلان بن فلان ابو فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب من فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب من شهر كذا هذا هذا
فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب. جميع هذه الدار المحدودة في الكتاب بحدودها كلها)، ثم تنسق بقية الكتاب على ما كتبناه في مثل ذلك مما قد تقدم من كتابنا هذا حتى تأتي على وكل حق هو لها خارج منها (فاذا اتيت على ذلك كتبت على اثره (بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا شراء لا
المجلد
العرض
20%
تسللي / 953