اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

المشترى لمن يجب له قبض ذلك منه بعد موت فلان بن فلان بحق البيع الذي كان من فلان بن فلان في حياته على ما سمي ووصف في هذا الكتاب شهد. فلان
قال ابو جعفر: وانما منعنا ان نضيف الواجب للمشترى بحق الدرك الى تركة الميت كما نضيف اليها دينا لو كان عليه الى ان توفي: لان المدين معلوم ما هو. فهو دين في التركة فيجب ان يضاف اليها والواجب بالدرك غير معلوم ولا منفق عليه بل هو مختلف فيه قد كتبنا ذلك وما قد قيل فيه في اول كتابنا هذا بيانا يغنينا عن اعادته في هذا الموضع. فلما كان الواجب عند بعضهم رد ثمن يكون دينا في مال الميت والواجب عند آخرين منهم تخليص دار ليس من مال الميت لم يجز ان نضيف الواجب الى تركة الميت اذ كان قد جعل بعضهم في غيرهما، وجعلناه منهما غير مضاف الى شيء فان رفع الى من يرى الواجب للمشترى رد الثمن جعله دينا في التركة. وان رفع الى من يرى غير ذلك جعله حيث يراه فان كان البيع لم يقع في صحة البائع ولكنه وقع في مرض موته كتبت الكتاب على ما كتبنا وذكرت فيه وقوع البيع في المرض، وان

في الثمن الذى وقع به البيع وفاء بقيمة جميع ما وقع عليه البيع المسـ في هذا الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
باب الرجل يبتاع دارا ثم يبيعها من بائعها قبل قبضه
ثمنها
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل دارا فقبضها ولم يدفع ثمنها ثم باعها من بائعها اياه بتمن مسمى من جنس الثمن الاول فان أبا حنيفة وزفر ومحمدا قالوا في ذلك: ان باعها بمثل ثمنها الذي
المجلد
العرض
20%
تسللي / 953