اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

ابتاعها به منه او اكثر فالبيع جائز فان باعها منه بمثل ثمنها الأول او باقل منه او باكثر منه، فالبيع جائز؛ لان هذا بيع مستأنف غير البيع الاول. فان باعها منه بدنانير وقد كان ابتاعها منه بدراهم والدنانير التي باعها منه قيمتها اقل من قيمة الدراهم حنيفة وابا يوسف ومحمدا قالوا: فى ذلك البيع في هذا فاسد فجعلوا الدنانير والدراهم فى ذلك جنسا واحدا استحسانا وقال زفر: البيع في هذا جائز وان لم يبعها المشترى من بائعها اياه حتى حدث بها عيب في يده ينقصها من قيمتها التي كانت عليها يوم قبضها منه بحق ابتياعه اياها منه شيئا قليلا كان ذلك النقصان او كثيرا ثم باعها من بائعها منه باقل من الثمن الذى كان ابتاعها به منه فالبيع جائز في قولهم جميعا واذا اشترى الرجل من الرجل دارا بمائة دينار وقبض المشترى الدار ولم يقبض البائع الثمن فباعها المشترى من بائعها منه بمائة دينار وخمسين دينارا فارادا ان يكتبا بينهما في ذلك كتابا كتبت هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلانى من فلان بن فلان اشترى منه جميع الدار التي كان فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب ابتاعها من فلان بن فلان الفلاني المسمى في هذا الكتاب بمائة دينار واحدة مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وسلمها اليه فلان بن فلان وقبضها منه وصارت في يده يحق ابتياعه اياها منه من غير ان يكون فلان بن فلان قبض من فلان بن فلان الثمن المسمى فى هذا الكتاب ولا شيئا منه وهي الدار التي بمدينة كذا، ثم تنسق الكتاب على مثل ما كتبناه في مثل ذلك مما قد تقدم في كتابنا هذا حتى اذا اتيت على ذكر التفرق وفرغت منه كتبت على اثره فما ادرك فلان بن فلان يعني المشترى فيما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وفي شيء منه ومن حقوقه من درك من قبل فلان بن فلان يعنى البائع وبسببه فعلي فلان بن فلان يعنى البائع تسليم ما يجب عليه في ذلك من حق ويلزمه بسبب هذا البيع المسمى في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك الى فلان بن فلان يعنى المشترى على ما يوجبه له عليه هذا البيع المسمى
المجلد
العرض
20%
تسللي / 953