اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

في هذا الكتاب شهد الله يجب
قال ابو جعفر: وانما ضمنا البائع الدرك من قبله وبسببه خاصة لانه انما ملك الدار من قبل هذا الذي ابتاعها منه، قائما عليه ضمان الدرك من قبله خاصة. و كذلك لو كان هذا المشترى اشتراها من مشتريها منه يمثل الثمن الذي كان اشتراها به منه كتبت الكتاب على نحو ما كتبنا وبينت الثمن وسميت مقداره، ولا يصلح ان تكتب في ذلك كتابا اذا ابتاعها باقل مما كان باعها به منه: للاختلاف الذى قد ذكرنا بين اهل العلم في ذلك في اول هذا الكتاب الا ان تكون الدار قد نقصت في يد مبتاعها عما كانت عليه في الوقت الذى كان قبضها منه من بائعها، فان كان ذلك كذلك كتبت الكتاب على ما كتبنا حتى اذا اتيت على ذكر الثمن كتبت على اثر ذلك) وكان بيع فلان بن فلان هذه الدار المحدودة ما في هذا الكتاب بجميع لها ومنها في هذا الكتاب من فلان بن فلان بعد ان حدث بها فلان بن فلان بعد ابتياعه اياها من فلان بن فلان البيع المذكور في صدر هذا الكتاب عيب نقصها وغيرها عن حالها الذي كانت عليه في وقت قبضه اياها من فلان بن فلان يحق ابتياعه اياها منه البيع الأول المذكور في هذا الكتاب، ثم تكتب بقية الكتاب على مثل ما كتبنا في هذا الكتاب
وان كان باعها منه بدنانير، وانما كان ابتاعها منه بدراهم كتبت الكتاب على مثل ما كتبنا حتى اذا اتيت على ذكر الثمن كتبت على اثر ذلك وذلك بعد ان كانت هذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب في قيمتها من الورق اكثر من الكذا كذا الدرهم التي كان فلان بن فلان ابتاع بها من فلان بن فلان هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب البيع المذكور في صدر هذا الكتاب. وان كان المشترى قد برىء الى البائع من الثمن الذي كان ابتاع منه الدار به وقبضه منه البائع والمسألة على حالها كتبت الكتاب في ذلك على مثل ما كتبنا غير انك تكتب في اوله الدار التي كان ابتاعها فلان اين فلان من فلان بن فلان بكذا كذا دينارا
المجلد
العرض
20%
تسللي / 953