اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

كان لا يحضر خصومته ابدا ويقول: ان لها فحها وان الشيطان يحضرها. وكان يقول: عقيل بن ابي طالب وكيلى نما قضى له فلي وما قضي عليه فعلي قال: فلما كبر عقيل وضعف قال عبدالله بن جعفر: وكيلى فما قضي له فلي، وما قضى عليه فعلي. وفي حديث فاطمة بنت قيس طلقني ابو عمرو بن حفص طلاقا بانا ثم خرج الى اليمن ووكل عياش بن أبي ربيعة بنفقتي فخاصمته في ذلك الى النبي عليه السلام. ولم تقل فجرى عياش بن ابي ربيعة، وكل من فهم من الناس الجرى فهم الوكيل. وعلم بذكر الجرى انه يريد به الوكيل وليس كل من فهم الوكيل علم انه الجرى فامر الوكالة اوسع وهو اقرب الى افهام السامعين من الجراية. وكذلك كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وابو زيد يكتبون في ذلك. غير أن أبا حنيفة قد روي عنه انه قال: الوكيل والجرى معناهما واحد فأيهما كتبت فمعناه معنى صاحبه واختار في شروطه الوكيل على الجرى قال ابو جعفر: وانما كتبنا في فسخ الوكالة والوصاية ما كتبنا في موضعه من هذا الكتاب لما نخاف على كل واحد من الموكلين من فسخ الوكالة والموصين من فسخ الوكالة والوصاية وكذلك كان اسماعيل بن حماد بن ابي حنيفة يكتب في هذا. غير ان في ذكرنا وصية كل واحد منهما الى صاحبه معنى نخاف على كل واحد منهما على مذهب أبي حنيفة، وذلك انه كان يقول اذا جعل رجل رجلا وصيا في خاص من امره بعد وفاته كان بذلك وصبا في كل اموره وحل عنده محل الوصى المطلق الوصية. وكان ابو يوسف ومحمد يقولان: هو وصى فيما أوصى به اليه خاصة غير وصى فيما سوى ذلك فينبغي لمن اراد ان يكتب شيئا من ذلك ان يوقف كل واحد من الضامن والمضمون عنه على ذلك؛ لأنه قد يجوز ان يكون صاحبه بعض الناس مما لم يقصد به اليه فيكون فيما عساه لم يكن اراده ذلك عنده غير مرضي يوجبه له ذلك براءة للكاتب من الاثم من ادخال الموصى العلماء قاله احدا من ولها لعله لم يعلم.
قال ابو جعفر: ثم تكتب بعد جميع ما كتبنا مما احتججنا، بما وصفنا الشهادة على نحو ما ذكرناه في الشروط المتقدم: كتابنا هذا غير انك تزيد فيها اقرار الضامن: وقد اختلف الناس في الموضوع الذي يوضع فيه اقراره. فقال قوم: يوضع بعد ذكر البائع. وقبل ذكر المشترى. وقد كان بعض اصحابنا يذهب الى هذا المذهب. وقال بعضهم: يوضع بعد ذكر البائع والمشترى جميعا. فكان هذا المذهب اصح المذهبين
المجلد
العرض
2%
تسللي / 953