الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
كان ذلك كالوصية منه للذى اقر له بقبض الدين منه هكذا روى عنهم محمد بن الحسن وروى الحسن بن زياد اللؤلؤي عن ابي يوسف انه قال: لا اجمل اقراره بقبض الدين في مرضه يقوم مقام البراءة بغير قبض ولكن اجعله قابضا لذلك المال من المشترى ثم اجعله قضاء ما كان له عليه. فان كان عليه دين في الصحة لقوم آخرين ببينة جعلت دين الصحة اولى فان فضل من ماله شيء انفذت لهذا فيه. قال ابو جعفر: وهذا القول اصح على مذاهبهم من القول الاول وقد كان جماعة من اهل العلم منهم محمد بن ادريس الشافعي يقولون: اقرار المريض بالدين في مرضه كاقراره في صحنه ويحاص المقر له بما اقر به له اصحاب دين الصحة.
قال ابو جعفر: فكان الأوثق عندنا فيما وجب للمريض من ثمن عرض باعه فيما وجب له من ثمن عرض ابتاعه ان يكتب عليه و له كتاب تذكر فيه معاينة الشهود قبضه ما وجب له قبضه حتى لا يكون ذلك تنازع بين اهل العلم في قال ابو جعفر: ولو ان رجلا ابتاع دارا من ابيه في مرضه بثمن فيه وفاء بقيمة الدار فاراد ان يكتب عليه بذلك كتاب شرى كتبت على نحو ما كتبنا من كتاب شرى الغريب الصحيح من المريض. فان برأ الاب من مرضه ذلك واراد ان يكتب بذلك كتابا ليكون ثقة له وليصح له بيعه وتجوز لابنه المحاباة ان كانت في الدار كتبت له في ذلك كنحو ما كتبنا للغريب بعد بره بائعه من مرضه، وان مات الاب من مرضه ذلك فان أبا حنيفة كان يقول ان كان له ورثة سوى هذا الابن المبتاع فلم يجيزوا للابن ذلك البيع فان البيع مردود وسواء كان في ثمن الدار نقص عن قيمة الدار او كان فيه وفاء بقيمة الدار وقال ابو يوسف: وان كان في الثمن وفاء بقيمة الدار فقد كان البيع للابن وان كان في الثمن نقص عن قيمة الدار فلم يجز ذلك بقية الورثة للابن فالابن ان شاء رد تمام قيمة الدار من ماله الا ما يجب له منه بحق الميراث الى بقية الورثة معه وان شاء ابطل البيع فان اجاز الورثة للابن البيع الذي باعه
قال ابو جعفر: فكان الأوثق عندنا فيما وجب للمريض من ثمن عرض باعه فيما وجب له من ثمن عرض ابتاعه ان يكتب عليه و له كتاب تذكر فيه معاينة الشهود قبضه ما وجب له قبضه حتى لا يكون ذلك تنازع بين اهل العلم في قال ابو جعفر: ولو ان رجلا ابتاع دارا من ابيه في مرضه بثمن فيه وفاء بقيمة الدار فاراد ان يكتب عليه بذلك كتاب شرى كتبت على نحو ما كتبنا من كتاب شرى الغريب الصحيح من المريض. فان برأ الاب من مرضه ذلك واراد ان يكتب بذلك كتابا ليكون ثقة له وليصح له بيعه وتجوز لابنه المحاباة ان كانت في الدار كتبت له في ذلك كنحو ما كتبنا للغريب بعد بره بائعه من مرضه، وان مات الاب من مرضه ذلك فان أبا حنيفة كان يقول ان كان له ورثة سوى هذا الابن المبتاع فلم يجيزوا للابن ذلك البيع فان البيع مردود وسواء كان في ثمن الدار نقص عن قيمة الدار او كان فيه وفاء بقيمة الدار وقال ابو يوسف: وان كان في الثمن وفاء بقيمة الدار فقد كان البيع للابن وان كان في الثمن نقص عن قيمة الدار فلم يجز ذلك بقية الورثة للابن فالابن ان شاء رد تمام قيمة الدار من ماله الا ما يجب له منه بحق الميراث الى بقية الورثة معه وان شاء ابطل البيع فان اجاز الورثة للابن البيع الذي باعه