الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
رأيا جميعا جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب داخلها وخارجها وجميع ما فيها ومنها من بناء ومنازل وقليل وكثير وتبين لهما ذلك وعرفاء جميعا عند عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بينهما وقبل ذلك وتفرقا جميعا بابدانهما بمحضرهم ورؤية اعينهم بعد هذا البيع المسمى في هذا الكتاب عن تراض منهما جميعا بجميعه وانفاذ منهما له واكتتب فلان ابن فلان على فلان بن فلان بذلك كتاب شرى باسمه تاريخه شهر كذا من. سنة كذا ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وغيرهم من الشهود وان فلان بن فلان المسمى هذا الكتابيعنى المشترى كان يوم وقع هذا البيع المسمى في هذا الكتاب مريضا صحيح العقل جائز الأمر. وانه بعد ذلك برأ من مرضه المذكور في هذا الكتاب وخرج منه وصار صحيح البدن لا علة به من مرض ولاغيره وكتبوا شهادتهم على ذلك بخطوطهم في شهر كذا من سنة كذا - فان اشهدت على شهادات الشهود على ذلك اوثق. قال ابو جعفر: وان لم يكن المشترى مريضا، ولكن البائع هو المريض والمسألة على حالها كتبت كتاب الشرى على نحو ما كتبنا. وذكرت فيه مرض البائع وصحة المشترى فان برأ البائع من مرضه فاراد ان يكتب كتابا يذكر ذلك أذا كان في البيع محاباة كان البائع حابي بها المشترى كتب له كتابا في ذلك على نحو ما كتب للبائع في المسألة. وقال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد: فيمن يبيع دارا او عبدا من رجل غريب صحيح، ثم يقر في مرضه انه قد استوفى منه الثمن. ولم يعاين الشهود ذلك منه ثم يموت من مرضه ذلك ان القول قوله والمشترى برى من الثمن وسواء كان على البائع دين او لم يكن عليه دين، ولو لم يكن البيع في المرض ولكنه كان في الصحة ثم اقر البائع في مرضه الذي توفي. انه قد استوفى الثمن كله من المشترى فان ذلك منه يقوم مقام البراءة بغير قبض فان كان عليه دين كان اصحاب ذلك الدين اولى بما على هذا الغريم. وان لم يكن عليه دين