اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

ذلك في هذا منها كتبت على اثر ذلك بالكذا كذا الدينار التي لفلان بن فلان على فلان بن فلان بصك باسم فلان تاريخه شهر كذا من سنة كذا ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود وسلم فلان بن فلان الى فلان بن فلان جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في الكتاب، ثم تنسق بقية كتاب الشرى على مثل ما كتبنا في ذلك. فاذا فرغت من الكتاب كتبت وشهد فلان بن فلان الفلاني ويکني ابا فلان وفلان بن فلان الفلاني و يکني ابا فلان وفلان بن فلان الفلاني و يکني ابا فلان يعني شهود الصك ان فلان بن فلان الفلاني يعنى البائع وقد كان في صحة عقله وبدنه وجواز امره في شهر كذا من سنة كذا اقر عندهم واشهدهم على نفسه لفلان بن فلان ما الفلاني يعني المشترى بجميع هذا الكتاب المذكور تاريخه و شهوده في هذا الكتاب وان هذه الكذا كذا الدينار المسماة فيه دين عليه لفلان بن فلان وانهم لا يعلمون فلان بن فلان منذ اشهدهم على بري من هذه الدنانير المسماة في هذا الكتاب وفي الكتاب المذكور تاريخه وشهوده في هذا الكتاب ولا من شيء منها الى وقوع هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وانهم يعرفون فلان بن فلان وفلان بن فلان يعنى المشتري والبائع ويثبتوهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وانسابهما قبل اقرارهما عندهم بجميع ما في هذا الكتاب المذكور تاريخه وشهوده في هذا الكتاب وبعد ذلك الى ان شهدوا بهذه الشهادة المذكورة في هذا الكتاب انهم يشهدون على فلان بن فلان لفلان بن فلان بما ذكر من شهاداتهم له عليه في هذا الكتاب في صحة عقله وبدنه وجواز امره في شهر كذا من سنة كذا قبل مرضه المذكور في هذا ما الكتاب وكتبوا شهاداتهم بخطوطهم على جميع ووصف في سمي كذا هذا الكتاب في شهر من سنة كذا. قال ابو جعفر: وانما كتبنا الشهادة على الدين: لان البائع مريض فان لم يكن الدين الذي باع الدار به عليه به بينة في الصحة فكان غرماؤه الذين لهم عليه الدين وبينة باقراره لهم في صحته اولى بثمن هذه الدار المبيعة ممن باعها منه واقر به عليه في مرضه الا ترى ان ابا حنيفة وابا
المجلد
العرض
22%
تسللي / 953