اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

يوسف ومحمدا كانوا يقولون: في رجل اقر لرجل وهو مريض مرض موته بدين، ثم مات وعليه دين قد كان اقر به في الصحة او علم وجوبه عليه في الصحة بغصب غصبه او وديعة استهلكها ان غرماء الصحة اولى ممن أقر له في مرضه. وكانوا يقولون: ايضا لو وجب عليه دين في المرض وعلم وجوبه عليه بمال استهلكه او بغصب غصبه كان اصحاب دين الصحة يتحاصون جميعا في مال الميت. وقال غيرهم: غرماء الصحة وغرماء المرض سواء فكتبنا ما ذكرنا احتياطا مما وصفنا
قال ابو جعفر: ولم نكتب فبري فلان بن فلان من هذه الكذا كذا الدينار. لان في ذلك اقرارا بصحة البيع لان المشترى بالدين

لا يبرأ من الدين اشتري به عرضا الا ان يكون شراءه اياه شري صحيحا في اقراره ببراءته من الدين بذلك البيع اقرار منه بصحة البيع وفي اقراره بصحة البيع ابطال العهدة فيه على البيع في قول ابن أبي ليلى واهل المدينة قال ابو جعفر: وقد كنا ذكرنا في بعض ما تقدم من كتابنا هذا البراءة من الدين المبتاع به وهذا الذى كتبنا ههنا واخترناه اصح من ذلك واوثق عندنا والله نسأله التوفيق.
باب بيع الاوصياء
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا مات وعليه دين وترك دارا واولادا صغارا وكبارا واوصى الى رجل فباع الوصي الدار من رجل ولم يكن الحاكم انفذ له الوصية وقد كان البيع بسؤال الغرماء اياه ذلك واذن البالغين من الورثة له فيه فاراد المشترى والوصي ان يكتبا في ذلك كتابا يكون نسختين احداهما في يد المشترى والاخرى في يد الوصي فانك تكتب هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني المشترى منه بعد وفاة فلان بن فلان الفلاني جميع الدار التي ذكر فلان بن فلان يعنى الوصي ان فلان بن فلان توفي وهو يملكها وان فلان بن فلان هذا قد كان في صحة عقله وجواز امره في شهر كذا
المجلد
العرض
22%
تسللي / 953