الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
يجب عليه في ذلك ضمان درك، وان لم يبين انه وصي وجب عليه فيه ضمان الدرك وان كان في الحقيقة وصيا فكتبنا ذكر هذا الوصي انه وصي للميت ليكون بيعه قد وقع على ذلك فيجب له ان يثبت انه ما وصي يجب للاوصياء في بياعاتهم من سقوط ضمان الدرك عنهم في قول اهل المدينة والامر الاخر انا ذكرنا انه باعها في قضاء دين فلان بن فلان فقد يجوز ان يبيع. دارا هي له في قضاء دين على الميت ويجب له الرجوع بذلك في مال الميت في قول من يرى ذلك، فكتبنا ما كتبنا احتياطا من ذلك. فان قال قائل: فان يوسف قد كتب في اخر كتابه حيث ذكر شهادة الشهود ان الميت ترك الدار ميراثا وكذلك كان يكتب قيل له ذكر هذا في اول الكتاب اصلح فان اشهدت على شهادات الشهود على ذلك كان اوثق الا ترى ان رجلا لو باع دارا الغيره بأمره وذكر في اول كتابه ذلك فقيل الدار التي ذكر فلان بن فلان انها لفلان بن فلان وان فلان بن فلان هذا قد وكله ببيعها فان أثر بعد ذلك ان يذكر شهادة الشهود في اخر كتابه على الوكالة ذكرها. او لا ترى ان رجلا لو اشترى لرجل دارا بأمره كتب في اول كتابه هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلان بن فلان بأمره فلما ان كان الامر في هذا مقدما في اول هذين الكتابين كان ذلك كذلك ذكر وصية الميت وذكر ملكه للدار المبيعة مقدما في اول الكتاب قال ابو جعفر: ولم يكن يوسف يكتب في شهادة الشهود في كتابه هذا رجوع الميت عن كل وصية كان اوصى بها قبل وصيته الى هذا الوصي البائع، وكان احب الاشياء الينا في ذلك ان تكتب ذلك على ما كتبناه لاختلاف الناس في ذلك فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولون: اذا اوصى رجل الى رجل وقد كان
قبل ذلك اوصى الى رجل اخر انهما وصيان جميعا حتى يرجع عن وصيته الاولى، وكان اهل المدينة يقولون: وصيته الى هذا الثاني رجوع منه عن وصينه الاولى، فكتبنا ما كتبنا في ذلك احتياطا من هذا الاختلاف. وكان يوسف يكتب في الشهادة على عدد الورثة وانه لم يدع وارنا يعلم غير ولده
قبل ذلك اوصى الى رجل اخر انهما وصيان جميعا حتى يرجع عن وصيته الاولى، وكان اهل المدينة يقولون: وصيته الى هذا الثاني رجوع منه عن وصينه الاولى، فكتبنا ما كتبنا في ذلك احتياطا من هذا الاختلاف. وكان يوسف يكتب في الشهادة على عدد الورثة وانه لم يدع وارنا يعلم غير ولده