اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

قال ابو جعفر: وهذا عندنا خطأ: لان الشهود في مثل هذا انما عليهم ان يشهدوا على انهم لا يعلمون لفلان المتوفى وارثا يوم توفى غير ولده يسمونهم وقد يعلم غيرهم غير ذلك فيكونون هم ما يعلمون ما قد علم. وقد كره اصحابنا أن يكتبوا ان لا وارث له غيرهم لان ذلك ظن والشهادة علم. قال ابو يوسف: ولو شهدوا بذلك عند القاضي فان القياس في ذلك لا يجيزون شهادتهم؛ لانهم شهدوا بما لا يعلمون قال: ولكن استحسن معنى الشهادة على العلم فاذا كتب، وانه لم يدع وارثا غير ولده كان قد ادخل الشهود في الشهادة على ما لا يعلمون لانه قد يعلم من ولده ما لا يعلمون، ولانه لا يؤمن ان يرفع ذلك الكتاب الى القاضي فيرى القياس الذي ذكره ابو يوسف فيبطل الشهادة والاصح في ذلك على ما كتبناه قال ابو جعفر: وقد كان ابن الخصاف يكتب في مثل هذا ولم يترك يوم توفي يعلمونه غير ولده ثم يسميهم. قال ابو جعفر: فهذا احسن مما كتبه يوسف والذى كتبناه نحن احسن عندنا. وهذا الذى كان عيسى من ابان يختاره
قال ابو جعفر: وقد قال اصحابنا في رجل قال والله ما ضربت احدا غير زيد ولم يكن ضرب زيدا ولا غيره، انه لا يحنث وكذلك لو قال: والله ما املك من الدراهم غير خمسين درهما فلم يكن يملك خمسين ولا غيرها لم يحنث فكانت يمينه في ذلك انما تقع على انه لا يملك سوى الخمسين، وعلى انه لم يضرب غير زيد وليس في ذلك تحقيق ملكه الخمسين ولا اثبات ضربة لزيد فكان النظر على هذا ان تكون كذلك ايضا شهادة الشهود على ان فلان بن فلان لم يترك وارنا يوم توفي يعلمونه غير زيد ان يكونوا يعلمونه وارثا للميت وليس فيها تحقيق امر زيد انه وارث للميت.
وقال: ولم يكن يوسف بن خالد يكتب وهم من اهل العلم والخبرة بذلك وكان بكار بن قتيبة
المجلد
العرض
23%
تسللي / 953