الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
غائلة ولا خبئة ولا عيب بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا، ثم تنسق الكتاب في ذلك على مثل ما كتبنا فيه فى باب شرى الرقيق فان اراد البائع ان يوفى المشترط الشرط الذي شرطه له في هذا الغلام الذي باعه اياه كتبت الكتاب على مثل ما كتبنا حتى اذا اتيت
على ذكر الثمن كتبت فخبز هذا الغلام المسمى فى هذا الكتاب بمحضر من فلان وفلان يعنى المتبايعين خبزا يقع عليه غيره اياه اسم خباز هذا ان كان البيع وقع على انه خباز وان كان البيع وقع على انه خياط كتبت فخاط هذا الغلام المسمى فى هذا الكتاب بمحضر من فلان بن فلان ومن فلان خياطة يقع عليه بها اسم خياط، ثم تكتب ودفع فلان بن فلان الى فلان بن فلان جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب، ثم تنسق الكتاب على مثل ما كتبنا حتى اذا اتيت على ذکر اقرار البائع والمشترى برؤية العبد كتبت على اثر ذلك وبعد ان اقر فلان بن فلان يعنى المشترى باستيفائه من فلان ابن فلان يعني البائع جميع ما يجب له عليه بحق ما اشترطه له من الصناعة المسماة فى هذا الكتاب فى الغلام المسمى في هذا الكتاب ثم تنسق الكتاب على مثل ما كتبنا. وكذلك تكتب في سائر الصناعات من البناء والقصارة والخرز وغير ذلك؛ لان على البائع ان يوفي المشترى ما اشترطه له من صناعة الغلام الذي قد باعه اياه وشرطها له فيه فذلك كتبنا استيفاء المشترى لذلك وبراءة البائع اليه منه
باب الرجل يبتاع الدار من رجل ويقبضها
منه ويقبض بائعها منه ثمنها ثم يقران ان ذلك البيع كان تلجئة
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل دارا وقبضها وقبض بائعها منه ثمنها ثم أقرا بعد
على ذكر الثمن كتبت فخبز هذا الغلام المسمى فى هذا الكتاب بمحضر من فلان وفلان يعنى المتبايعين خبزا يقع عليه غيره اياه اسم خباز هذا ان كان البيع وقع على انه خباز وان كان البيع وقع على انه خياط كتبت فخاط هذا الغلام المسمى فى هذا الكتاب بمحضر من فلان بن فلان ومن فلان خياطة يقع عليه بها اسم خياط، ثم تكتب ودفع فلان بن فلان الى فلان بن فلان جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب، ثم تنسق الكتاب على مثل ما كتبنا حتى اذا اتيت على ذکر اقرار البائع والمشترى برؤية العبد كتبت على اثر ذلك وبعد ان اقر فلان بن فلان يعنى المشترى باستيفائه من فلان ابن فلان يعني البائع جميع ما يجب له عليه بحق ما اشترطه له من الصناعة المسماة فى هذا الكتاب فى الغلام المسمى في هذا الكتاب ثم تنسق الكتاب على مثل ما كتبنا. وكذلك تكتب في سائر الصناعات من البناء والقصارة والخرز وغير ذلك؛ لان على البائع ان يوفي المشترى ما اشترطه له من صناعة الغلام الذي قد باعه اياه وشرطها له فيه فذلك كتبنا استيفاء المشترى لذلك وبراءة البائع اليه منه
باب الرجل يبتاع الدار من رجل ويقبضها
منه ويقبض بائعها منه ثمنها ثم يقران ان ذلك البيع كان تلجئة
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل دارا وقبضها وقبض بائعها منه ثمنها ثم أقرا بعد