اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

فكان بعضهم يقول يجب على الموكل؛ لان البيع انما كان بأمره. فقال بعضهم: يجب على الوكيل ثم يرجع به الوكيل على الموكل. فكتبناه على ما كتبنا احتياطا من هذا الاختلاف الدار
فان كان الموكل لم يسم للوكيل شيئا ولكنه اطلق له بيع كتبت الكتاب على مثل ما كتبنا غير انك تحذف من الوكالة ذكر مقدار ثمن الدار وغير انك تكتب في اخر كتابك وشهد فلان وفلان وفلان حتى تسمي شهود الوكلة انهم يعرفون هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب ويقفون على نهاياتها المذكورات لها فى هذا الكتاب وقوفا صحيحا وان في الثمن الذي باعها به فلان بن فلان من فلان بن فلان وفاء بقيمتها لا وكس فيه ولا شطط قال ابو جعفر: وانما كتبنا إن في الثمن الذي بيعت به الدار وفاء بثمنها؛ لاختلاف الناس في الثمن لو كان لا وفاء فيه بثمنها، فكان ابو حنيفة يقول: جائز، وجعل بيع الوكيل اياها كبيع مالكها اياها واجاز بيعه اياها فما باعها به من قليل الثمن ومن كثيره جائز و كان ابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولان: لا يجوز بيع الوكيل اياها الا بدراهم او بدنانير يكون فيها وفاء بثمنها او يقصر عن ذلك بمقدار ما يتغابن الناس فيه. فكتبنا ما كتبنا من ذلك احتياطا من هذا الاختلاف
قال ابو جعفر: واني لاحبه ان يؤكد ايضا في كتاب شرى الوكيل مثل ذلك بان هو في الشرى اولى منه في البيع لان الناس قد اختلفوا في البيع بالثمن الذى لا يتغابن فيه من الوكلاء على ما وصفنا ونم يختلفوا فى الشرى اذا وقع من الوكلاء بما لا يتغابن الناس فيه لا يلزم الوكس شيئا.
باب شرى العبد على انه يصنع صنعة من الصناعات
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل عبدا على انه خباز او على انه خياط او ما اشبه ذلك فأراد ان يكتب في ذلك كتابا فانك تكتب هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان الفلاني من فلان ابن فلان بن فلان الفلانى اشترى منه الغلام الفلاني الذي يدعى فلانا على انه خباز بيع المسلم المسلم لا داء ولا
المجلد
العرض
24%
تسللي / 953