اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

عما سواه من القمح مما ليس بمدور
قال:
وانما تركنا ان نكتب حديث عام كما كان بعض الناس يكتبون في ذلك؛ لأن ذكرنا اياه قد يظن به بعض الناس ان ذلك على اطلاق السلم في قمح ليس بموجود فى وقت وقوع السلم فيه، وهذا مما لانجيزه، وقد كان ابو حنيفة وابو يوسف لا يجيزون السلم الا في موجود عند وقوع السلم وعند حلوله وما بين عقده وبين حلوله، وان خلا ان يكون موجودا عند شيء مما ذكرنا لم يجز السلم. وكان مما يحتجون به في ذلك ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبدالله بن رجاء الفدانى اخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابا البخترى الطائي قال: سألت ابن عباس عن السلم فقلت انا ندع اشياء لا نجد لها في كتاب الله عز وجل تحريما فقال: انا نفعل ذلك «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وما قد حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن عمرو ابن مرة عن ابي البختري قال: اعمر عن السلف في التمرابن
فقل: «نهى عمر عن بيع التمر حتى يصلح وكان ما اجاب به تل

واحد من ابن عباس وابن عمر ابا البختري جوابا لمسئله اياه عن السلم والسلف فى التمر وان ذلك لا يكون الا فيما كن منه موجودا عند ذلك. واذا كان ذلك كذلك في وقت العقد وجب ان يكون بين العقد
في وبين الحلول كذلك لانه لا يؤمن موت الذي هو عليه فيعود السلم حالا غير موجود. فلهذا كرهنا ان نكتب حديث عام الا ان يكون السلم فيه قد تقدم حدوثه وقوع السلم فيه، وكان موجودا عند وقوع السلم فيه فان ذلك مما لا يكره تبيانه فى كتاب السلم اذا ذكرنا تقدم حدوثه وبقاء وجوده حتى وقع
المجلد
العرض
24%
تسللي / 953