الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
السلم وهو كذلك و موضع ذلك في كتاب السلم اسلم اليه كذا كذا دينارا فى كذا كذا اردب قمح نقي جيد من قمح عام كذا الذي قد تقدم حدوثه وقوع هذا السلم وبقى ذلك موجودا حتى وقع السلم وهو كذلك.
وانما كتبنا قبض المسلم اليه رأس مال السلم من المسلم قبل افتراقهما بابدانها عن موطن السلم؛ لانهما لو افترقا بأبدانهما عن موضع السلم قبل تقابضهما رأس ماله فسد ذلك السلم.
وانما ذكرنا المكان الذي يقبض فيه السلم؛ لاختلاف اهل العلم في السلم لو وقع خاليا من ذلك فكان بعضهم يفسد السلم في ذلك وهو قول ابي حنيفة الاول: وكان بعضهم يقول: ان كان للمسلم فيه حمل ومؤونة فسد بذلك السلم وان لم يكن له حمل ولا مؤونة لم يفسد ذلك السلم وكان على المسلم اليه ان يوفى المسلم ما اسلم اليه فيه في المكان كان الذي عاقده فيه السلم وهذا قول ابي حنيفة الاخير وكان بعضهم يقول: السلم فى ذلك كله جائز فلا يفسد ترك ذكر موضع قبضه والواجب للمسلم قبضه من المسلم اليه في المكان الذي عاقده المسلم و كتبنا ما كتبنا حذرا من وهو قول: ابي يوسف ومحمد
فيه الاختلاف هذاوينبغي لمن كتب هذا الكتاب ان يذكر فيه اليوم الذي وقع فيه السلم اذا كان حلول السلم في الشهر الذي وقعت عقدته فيه ليعلم بذلك
ما بين عقدته وبين حلوله فان قوما من اهل العلم ممن كان يقول: لايجوز السلم الا باجل كانوا يقولون: لا يكون الاجل الا ثلاثة ايم فصاعداولم يحك عن ابي حنيفة ولااحد من" عنمتقدمي اصحابه في ذلك
شيئا. واما مالك بن انس فكان يراعى فى ذلك ما يجوز ان تكون فيه حيلولةالاسواق، فان كان كذلك جاز السلم، وان كان بخلاف ذلك لم يجزالسلم، وكان في مضى السلم الذي وقع بلا اجل. واما
وانما كتبنا قبض المسلم اليه رأس مال السلم من المسلم قبل افتراقهما بابدانها عن موطن السلم؛ لانهما لو افترقا بأبدانهما عن موضع السلم قبل تقابضهما رأس ماله فسد ذلك السلم.
وانما ذكرنا المكان الذي يقبض فيه السلم؛ لاختلاف اهل العلم في السلم لو وقع خاليا من ذلك فكان بعضهم يفسد السلم في ذلك وهو قول ابي حنيفة الاول: وكان بعضهم يقول: ان كان للمسلم فيه حمل ومؤونة فسد بذلك السلم وان لم يكن له حمل ولا مؤونة لم يفسد ذلك السلم وكان على المسلم اليه ان يوفى المسلم ما اسلم اليه فيه في المكان كان الذي عاقده فيه السلم وهذا قول ابي حنيفة الاخير وكان بعضهم يقول: السلم فى ذلك كله جائز فلا يفسد ترك ذكر موضع قبضه والواجب للمسلم قبضه من المسلم اليه في المكان الذي عاقده المسلم و كتبنا ما كتبنا حذرا من وهو قول: ابي يوسف ومحمد
فيه الاختلاف هذاوينبغي لمن كتب هذا الكتاب ان يذكر فيه اليوم الذي وقع فيه السلم اذا كان حلول السلم في الشهر الذي وقعت عقدته فيه ليعلم بذلك
ما بين عقدته وبين حلوله فان قوما من اهل العلم ممن كان يقول: لايجوز السلم الا باجل كانوا يقولون: لا يكون الاجل الا ثلاثة ايم فصاعداولم يحك عن ابي حنيفة ولااحد من" عنمتقدمي اصحابه في ذلك
شيئا. واما مالك بن انس فكان يراعى فى ذلك ما يجوز ان تكون فيه حيلولةالاسواق، فان كان كذلك جاز السلم، وان كان بخلاف ذلك لم يجزالسلم، وكان في مضى السلم الذي وقع بلا اجل. واما