اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

يقولون: لا يجوز السلم، وان كان رأس المال فيه دراهم مسماة حتى تكون دراهم مفردة ودنانير مفردة بالسلم اليها فكتبنا ما كتبنا لذلك قال ابو جعفر: واذا اسلم رجل الى رجل دنانير في رطب موصوف الى اجل موصوف فارادا ان يكتبا في ذلك كتابا كتبت على مثل ما كتبناه في الشرط الاول من هذا الباب حتى اذا انتهيت الى التاريخ الأول كتبت انك احضرتني كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا واسلمتها الي في كذا كذا قفيز رطب برني جيد غير محشف، ولا معيب على ان اوفيك ذلك عند انقضاء شهر كذا من كذا سنة في الموضع الكذا من مدينة كذا المعروف هذا الموضع بكذا وذلك بعد ان صار الرطب موجودا فى ايدى الناس قبل وقوع هذا السلم المسمى فى هذا الكتاب بيننا، وفى وقت وقوع هذا السلم المسمى في هذا الكتاب بيننا، وغير معدوم من ايديهم الى بعد حلول هذا الاجل المسمى في هذا الكتاب فقبلت منك ما اسلمته الي من ذلك، ثم تنسق الكتاب على مثل ما كتبنا في الشرط الاول من هذا الباب. وان كان الرطب البرني مختلفا في البلدان اضفته الى المدينة التي هو منها

وان كان غير مختلف في البلدان اهملت ذلك فلم تضفه الى مدينة قال ابو جعفر: وانما كتبنا ان السلم وقع بعد وجود الرطب في ايدى الناس، وانه غير معدوم من ايديهم الى بعد حلول اجل السلم، لما قد ذكرناه عن ابي حنيفة وابي يوسف وعن محمد بن الحسن ان السلم لا يجوز الا في موجود في وقت عقد السلم وفى وقت حلول السلم وفيما بين ذلك فكتبنا ما وصفنا احتياطا من قولهم هذا واعلم ان الاحوط فى السلم ان يكون المبدأ في الاقرار المكتوب في اخر الشهادة ثم يثنى بالسلم اليه؛ لانا لو بدأنا بالسلم اليه ثم اقر لم نأمن ان يقول المسلم ان السلم حال فيكون القول قوله في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد ويفسد السلم على قولهم ولكن يبدأ في ذلك بالمسلم ثم يثنى بالمسلم اليه ليكون المسلم قد اقر بالاجل
المجلد
العرض
26%
تسللي / 953