الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
والمسلم فيه موجود او كتبنا في كتابنا حديث علم كذا (العام لم يحن فسد السلم في ذلك بهذه الآثار لم تكتب ذلك وتمسكنا بهذه الاثار وتركنا ما خالفها ولو قدرنا على الاحتراز منه كان احب الينا، ولكنا لم تقدر على ذلك. قال ابو جعفر: ولو ان رجلا اسلم إلى رجل دنانير في قمح وشعير
فارادا ان يكتبا في ذلك كتابا، فانك تكتب هذا كتاب لفلان بن فلان في كتبه له فلان بن فلان الفلاني، ثم تنسق الكتاب على ما كتبنا الشرائط التي في اول هذا الباب حتى اذا اتيت على التاريخ الاول كتبت انك احضرتني كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا فاسلمت الى منها كذا كذا دينارا بعينها في كذا كذا اردب قمح فتصفه على مثل ما وصفناه في الكتاب الاول واسلمت الي منها كذا كذا دينارا بعينها في كذا كذا اردب شعير فنصفه بما يوصف به الشعير على ان اوفيك هذا القمح، وهذا الشعير الموصوفين في هذا الكتاب عند انقضاء شهر كذا من سنة كذا في الموضع المعروف بكذا، ثم تنسيق الكتاب على مثل ما كتبنا في الشرط الأول في هذا الباب
قال ابو جعفر: وانما فصلنا رأس مال كل واحد من القمح والشعير من رأس مال الاخر منهما؛ لاختلاف الناس في ذلك لو جمعا في مال واحد غير مفصول رأس مال كل واحد منهما منه من رأس مال الآخر. فكان بعضهم يقول: اذا وقع السلم كذلك فهو فاسد وممن قال ذلك ابو حنيفة وسفيان بن سعيد وكان بعضهم يقول: السلم جائز ورأس مال كل واحد منهما ما يصيبه من رأس المال اذا قسم رأس المال على خيمته وعلى قيمة النوع الآخر المضمون منه في السلم ويجعلون ذلك کمرضين بيما مما صفقة واحدة بمال واحد وممن قال ذلك ابو يوسف ومحمد: فذكرنا لكل واحد من الحنطة ومن الشعير رأس مال معلوم لهذا المعنى وانما جعلنا رأس مال كل واحد منهما بعينه ولم نجعل الدنانير بكليتها رأس مال لهما: لان قوما
فارادا ان يكتبا في ذلك كتابا، فانك تكتب هذا كتاب لفلان بن فلان في كتبه له فلان بن فلان الفلاني، ثم تنسق الكتاب على ما كتبنا الشرائط التي في اول هذا الباب حتى اذا اتيت على التاريخ الاول كتبت انك احضرتني كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا فاسلمت الى منها كذا كذا دينارا بعينها في كذا كذا اردب قمح فتصفه على مثل ما وصفناه في الكتاب الاول واسلمت الي منها كذا كذا دينارا بعينها في كذا كذا اردب شعير فنصفه بما يوصف به الشعير على ان اوفيك هذا القمح، وهذا الشعير الموصوفين في هذا الكتاب عند انقضاء شهر كذا من سنة كذا في الموضع المعروف بكذا، ثم تنسيق الكتاب على مثل ما كتبنا في الشرط الأول في هذا الباب
قال ابو جعفر: وانما فصلنا رأس مال كل واحد من القمح والشعير من رأس مال الاخر منهما؛ لاختلاف الناس في ذلك لو جمعا في مال واحد غير مفصول رأس مال كل واحد منهما منه من رأس مال الآخر. فكان بعضهم يقول: اذا وقع السلم كذلك فهو فاسد وممن قال ذلك ابو حنيفة وسفيان بن سعيد وكان بعضهم يقول: السلم جائز ورأس مال كل واحد منهما ما يصيبه من رأس المال اذا قسم رأس المال على خيمته وعلى قيمة النوع الآخر المضمون منه في السلم ويجعلون ذلك کمرضين بيما مما صفقة واحدة بمال واحد وممن قال ذلك ابو يوسف ومحمد: فذكرنا لكل واحد من الحنطة ومن الشعير رأس مال معلوم لهذا المعنى وانما جعلنا رأس مال كل واحد منهما بعينه ولم نجعل الدنانير بكليتها رأس مال لهما: لان قوما