اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل سهما من دار ولرجل بقيتها او بعض بقيتها ولم يكن للمشترى فيها حق قبل ما اشتراء منها ولم يقبض ما اشتراه منها فاراد الشيريك فيها طلب المبيع منها بشفعه،: انه ينبغي له ان يشهد على ذلك عند وقوفه عليه وعلمه بمحضر من هو خصمه فيه من البائع، ومن المشترى او منها جميعا او بحضرة الدار المبيع منها ما يطلبه بشفعته فيه، وان يحضر مع مقدار الثمن من جنسه الذي هو منه حتى يعاينه الشهود معه، فان اثر ان يفعل ذلك، وان يكتب ما يجب اكتتابه فيه فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا (يعنى الشفيع وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسيه بمدينة كذا في يوم كذا لكذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا
انه بلغه عند اشهاده اياهم على ما اشهدهم عليه في هذا الكتاب ان فلانا يعنى المشترى ابتاع من فلان ما ذكر فلان هذا انه جميع جميع حقه وحصنه وهو كذا كذا سهما من كذا كذا مهما من جميع الدار التي كان له منها قبل ذلك وبعده الى ان اشهدهم على مااشهدهم عليه فى هذا الكتاب بجميع حقه وحصته كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميعها شائعة فيها غير مقسومة منها، الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها، ثم تحدد ويذكر بابها وهي انم في اى حد هو من حدودها ثم يكتب شائعة فيها غير مقسومة منها بحدود جميع ما وقع عليه هذا الابتياع المذكور فى هذا الكتاب، ثم يذكر ماله ومنه حتى يؤتى على وكل حق هو له خارج منه، ثم يكتب على اثر ذلك بكذا كذا فذكر الثمن على ما يجب ان يذكر عليه، ثم يذكر ابتياعا لا شرط فيه ولا عدة وانه قائم على شفعه فيما وقع عليه الابتياع المذكور فى هذا الكتاب بحق ملكه لما ذكر ملكه اياه في هذا الكتاب غير
المجلد
العرض
26%
تسللي / 953