اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

تارك لها واحضرهم عند اشهاده اياهم على ذلك دنانير فيها وفاء بالثمن المذكور فى هذا الكتاب ان كان الثمن دنانير وان كان الثمن سواها كتب في ذلك ذكر مما احضره اياهم مما هو مثل الثمن الذى كان الابتياع وقع به ثم يكتب وكان الشهادة على ذلك بمحضر من فلان يعنى المشترى وبمحضر من فلان يعنى البائع وهم يعرفونها معرفة صحيحة باعيانها واسمائهما وانسابهما وكتبوا شهاداتهم على جميع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب في المسمى في هذا الكتاب، وهذا ان كان المبتاع لم يقبض ما ابتاع، لان خصمه فيه البائع والمبتاع جميعا؛ لانه فى ملك المبتاع وفى يد البائع. وان كان المبتاع قد قبض ما ابتاع لم يحتج فى ذلك الى ذكر حضور البائع واحتج الى ذكر حضور المبتاع خاصة؛ لانه الخصم في ذلك دون البائع وان لم يتهيأ للشفيع ان تقع الشهادة منه على شفعته بمحضر من ذكرنا ووقعت الشهادة منه على ذلك بمحضر الدار كتبت ذلك في هذا الكتاب والغي منه حضور المتبايعين وكل من جعلناه للشفيع خصما فهو الذي يكتب عهدة ما يأخذه بشفعته فيه عليه فى قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد واما مالك بن انس يقول: في ذلك يكتب عهدته على المبتاع لا على البائع وسواء عنده كان المبتاع قبض ما ابتاع او لم يكن قبضه وكذلك كان الثورى والشافعي يقولان في ذلك: قال الثورى: وانما المشترى في ذلك بمنزلة الوكيل للشفيع واما ابن ابى ليلى وعثمان البتي فكان يقولان: عهدة الشفيع في ذلك على البائع دون المبتاع ولم نجد عن احد من اهل العلم احتياج الشفيع الى ان يكون اشهاده ان يكون اشهاده على طلب شفعته بمحضر من واحد من المتبايعين او بمحضر الدار التي وجبت شفعه فيما بيع منها غير محمد بن الحسن فان هشام بن عبيد الله ذكر عنه بغير اختلاف ذكره فيه بينه وبين احد من اصحابه فكتبنا ذلك احتياطا من قوله.
وانما كتبنا احضار الشفيع وقت الشهادة على شفعته مثل الثمن الذي كان البيع وقع به احتياطا من قول بعض البصريين فانهم كانوا يقولون: لا معنى لاشهاد الشفيع على شفعته بغير احضار منه مالا
المجلد
العرض
26%
تسللي / 953