الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
يفي بالثمن الذي يستحقها به، وانما يكون لاشهاده معنى يستحق به الشفعة اذا احضر الشهود عند اشهاده اياهم عليها من جنس ثمنها ما يفي بثمنها وقد كان بكار بن قتيبة كان يلي القضاء عندنا حمل الناس على ذلك. فاما ابو حينفة وابو يوسف ومحمد فكانوا يقولون: لا يحتاج من الشفيع الى احضاره الشهود عند الشهادة اياهم على الشفعة مثل الثمن الذي يستحقها به. و كان ابو حنيفة وابو يوسف يقولان: ولا يحتاج الى ذلك ايضا عند القضاء له بالشفعة، ولكن يكون للمقضى له عليه بالشفعة ان يحبس المشفوع عليه فيه حتى يدفع اليه مثل ثمنه الذى ابتاعه به كما يحبس البائع ما باع حتى يدفع اليه ثمنه الذي باعه به. وهكذا كان محمد بن الحسن يقول: فقال: لا اقضي له بالشفعة حتى يحضرني من جنس الثمن الذي وقضي له حينئذ بالشفعة وأمره بتسليم الثمنثم رجع
به ما يفي بذلك الثمن إلى المشفوع عليه والا لم اقض له بها وكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولان: الشفعة تجب بالبيع و تستحق بالطلب لها والاشهاد على ذلك تملك بالاخذ. واذا كان المبتاع قد قبض ما ابتاع وسلمه الى الشفيع فيه بغير قضاء قاض له به عليه واراد هو والبائع ان يكتبا له بذلك كذا بشفعة فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا وفلانا يعنى المتبايعان والشفيع وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة باعيانهم واسمائهم وانسابهم افروا عندهم واشهدهم على انفسهم في صحة عقولهم و ابدانهم وجواز امورهم وذلك في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا ان فلانا المسمى فى هذا لكتاب يعنى المبتاع كان ابتاع من فلان المسمى فى هذا الكتاب يعنى البائع (جميع ما ذكر ابتياعه اياه منه في الكتاب الذي نسخته بسم الله الرحمن الرحيم فينسخ الكتاب الذي كان المبتاع اكتبه على البائع فى ذلك ثم يكتب ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان (24) وغيرهم من الشهود وان فلانا المسمى في هذا الكتاب يعنى الشفيع كان شفيعا في ذلك بحق ملكه
به ما يفي بذلك الثمن إلى المشفوع عليه والا لم اقض له بها وكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولان: الشفعة تجب بالبيع و تستحق بالطلب لها والاشهاد على ذلك تملك بالاخذ. واذا كان المبتاع قد قبض ما ابتاع وسلمه الى الشفيع فيه بغير قضاء قاض له به عليه واراد هو والبائع ان يكتبا له بذلك كذا بشفعة فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا وفلانا يعنى المتبايعان والشفيع وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة باعيانهم واسمائهم وانسابهم افروا عندهم واشهدهم على انفسهم في صحة عقولهم و ابدانهم وجواز امورهم وذلك في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا ان فلانا المسمى فى هذا لكتاب يعنى المبتاع كان ابتاع من فلان المسمى فى هذا الكتاب يعنى البائع (جميع ما ذكر ابتياعه اياه منه في الكتاب الذي نسخته بسم الله الرحمن الرحيم فينسخ الكتاب الذي كان المبتاع اكتبه على البائع فى ذلك ثم يكتب ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان (24) وغيرهم من الشهود وان فلانا المسمى في هذا الكتاب يعنى الشفيع كان شفيعا في ذلك بحق ملكه