الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
كتابا باسمه فانه يكتب هذا ما اشترى فلان من فلان وفلان اشترى منهما جميعا صفقة واحدة جميع الدار، ثم ينسق لكتاب على خطاب الابتياع من الاثنين حتى يؤتى على التفرق بالابدان الذي يكتب فيه فيكتب عقب ذلك (وكان فلان وفلان بيع من فلان جميع ما ما وقع عليه هذا البيع المذكور في هذا الكتاب وقبضهما منه جميع المذكور في هذا الكتاب وتسليمها اليه جميع ما وقع عليه هذا البيع المذكور فى هذا الكتاب باذن من كل واحد منهما لصاحبه المسمى معه في هذا الكتاب في ذلك وامر منه اياه به، ثم يكتب فما ادرك فلانا فيما وقع عليه هذا البيع المذكور فى هذا الكتاب وفى شيء منه، ومن حقوقه من درك الثمن من احد من الناس كلهم فعلى كل واحد من فلان ومن فلان تسليم جميع هذا ما يجب عليه في ذلك من حق، ويلزمه بسبب البيع المذكور في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك الى فلان على ما يو- ما يوجبه له عليه هذا البيع كذلك وقع.
المذكور في هذا الكتاب. وانما كتبنا فى هذا صفقة واحدة؛ ليعلم ان البيع وانما كتبنا اذن كل واحد من البائعين لصاحبه في البيع وفى قبض الثمن بالسوية من رجل صفقة واحدة فاذا وقع عليه بيع كل واحد منهما منها كل
فكان بعضهم منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون: وقع بيع واحد منهما على النصف الذي كان له منها خاصة. وكان بعضهم منهم زمر بن الهذيل يقول: وقع بيع كل واحد منهما منها على النصف، فنصف ذلك النصف وهو الربع من النصف الذى كان يملكه منها ونصفه الآخر مما كان يملكه صاحبه، ولا يجوز وبيعه فيه فى قونهم؛ لا تضم الا باجازة من صاحبه لذلك فيه او بامر قد تقدم الصفقة معه بيع صاحبه الا
منه له في ذلك البيع. فكتبنا ما كتبنا لذلك. كانت من المبيع وانما كتبنا في الدرك فعلى كل واحد من فلان وفلان تسليم جميع ما يجب عليه في ذلك من حق ويلزمه بسبب هذا البيع المذكور في هذا الكتاب؛ لاختلاف اهل العلم فيمن باع شيئا لغيره بامره من الذى يجب له قبض ثمنه من مبتاعه، ويجب عليه
المذكور في هذا الكتاب. وانما كتبنا فى هذا صفقة واحدة؛ ليعلم ان البيع وانما كتبنا اذن كل واحد من البائعين لصاحبه في البيع وفى قبض الثمن بالسوية من رجل صفقة واحدة فاذا وقع عليه بيع كل واحد منهما منها كل
فكان بعضهم منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون: وقع بيع واحد منهما على النصف الذي كان له منها خاصة. وكان بعضهم منهم زمر بن الهذيل يقول: وقع بيع كل واحد منهما منها على النصف، فنصف ذلك النصف وهو الربع من النصف الذى كان يملكه منها ونصفه الآخر مما كان يملكه صاحبه، ولا يجوز وبيعه فيه فى قونهم؛ لا تضم الا باجازة من صاحبه لذلك فيه او بامر قد تقدم الصفقة معه بيع صاحبه الا
منه له في ذلك البيع. فكتبنا ما كتبنا لذلك. كانت من المبيع وانما كتبنا في الدرك فعلى كل واحد من فلان وفلان تسليم جميع ما يجب عليه في ذلك من حق ويلزمه بسبب هذا البيع المذكور في هذا الكتاب؛ لاختلاف اهل العلم فيمن باع شيئا لغيره بامره من الذى يجب له قبض ثمنه من مبتاعه، ويجب عليه