اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

تسليمه الى مبتاعه: فجعله قوم على من تولى البيع منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد، وجعله اخرون على من كان يملك المبيع ويجب له ملك الثمن بصحة البيع. وقد ذكرنا عن زفر ان ان كل واحد من المتبايعين قد وقع على بعض حصة صاحبه بيع، فكتبنا ما كتبنا طلبا للامان من سوء العاقبة في ذلك وان كان الذي لكل واحد من هذين البائعين من هذه الدار مخالفا للذي لصاحبه منهما، فكان الذي لاحدهما منهما الثلثين والذى للاخر منها الثلث فباعاها من رجل صفقة واحدة بثمن واحد، فان البيع في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد قد جاء فيها كلها، ووقع بيع صاحب الثلثين منها على نصفها منها من ثلثيه، وقع بيع صاحب الثلث منها على نصفها وهو ثلثه الذى كان له منها وسدس من التلين الذي كان لصاحبه منها وجاز بيعه فى هذا السدس بضم الصفقة بيمه اياه مع بيع صاحبه ما باع معه. واما فى قول زفر فوقع البيع من صاحب الثلثين من الدار على نصفها فثلثاه وهو الثلث منها من نصيبه، فجاز البيع فيه وثله وهو السدس منها من نصيب صاحبه فالبيع فيه موقوف على اجازة صاحبه فان اجازه جاز، وان ابطله بطل. فاما صاحب الثلث فيها فوقع بيعه على النصف منها فتله. وهو السدس منها من نصيبه، فجاز البيع فيه وثلثاه، وهو الثلث من نصيب صاحبه، فاليع فيه موقوف على اجازة صاحبه، فان اجازه جاز وان ابطله بطل. وكان لا يجعل بيع واحد من الشريكين مع صاحبه في صفقة واحدة اذنا منه لصاحبه في بيع ما باعه فيها من نصيه. وان كان هذان البائعان ارادا ان يكون كل واحد منهما في بيعه بائعا من الدر حصته منها، فان الكتاب في ذلك ان يبتدأ كما كتبنا حتى اذا انتهى منه الى نفي الشرط العمدة من البيع كتب بعقب ذلك على ان الذي باعه فلان من جميع ما وقع عليه هذا البيع المذكور في هذا الكتاب جميع ما ذكر فلان هذا انه جميع حقه وحصته. وهو مهمان من ثلاثة أسهم من جميع ما وقع عليه هذا البيع المذكور في هذا الكتاب شائعان فيه غير مقسومين منه بكذا كذا دينار من الثمن المذكور في هذا الكتاب. ثم يكتب ما وقع الآخر منهما كذلك. ثم يكتب بعد ذلك قبض الثمن فمن ذلك كذا كذا دينار قبضها فلان تمن جميع ما ذكر وقوع بيعه في هذا الكتاب عليه مما وقع عليه هذا البيع المذكور في هذا الكتاب. ثم يكتب في الآخر كذلك، ويكون ما يكتب مغنيا من ذكر الاذ زمن كل واحد من البائعين لصاحبه في البيع وفى قبض
المجلد
العرض
3%
تسللي / 953