اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

اياه عن تراض منهم جميعا بجميعه وانفاذ له فما ادرك فلانا يعنى الشفيع فيما قبضه بحق شفعته على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وفى شيء منه، ومن حقوقه من درك من احد من الناس كلهم فله الذى يجب له في ذلك بحق ما ذكر ووصف فى هذا الكتاب على الذى يجب له عليه ذلك بحق ما ذكروا وصف في منهم جميع بتسليم

هذا الكتاب من فلان وفلان يعنى المتبايعان حتى يسلم ذلك اليه الذي يجب له عليه بينهما على ما يجب له عليه بحق ما ذكر وصف في هذا الكتاب شهد على اقرار فلان وفلان وفلان يعنى المتبايعان والشفيع بحق ما فى هذا الكتاب ثم تنسق الشهادة على ما كتبناها في مثل ذلك مما قد تقدم في كتبنا هذه في البيوع.
للشفيع
وانما كتبنا تسليم المبيع حق الشفعة الى الشفيع على ما كتبنا، ولم تجعله بتسليم المبتاع خاصة كما قد ذكرنا في كتابنا هذا من اختلاف اهل العلم في الذى يجب للشفيع اكتاب عهدته عليه من المتبايعين فكتبنا ما كتبنا حذرا من ذلك وكذلك كتبنا في الدرك ما كتبنا ولم نقصد به الى واحد من المتبايعين فنجعله عليه، لاختلاف اهل العلم في الواجب عليه منهما فان قال قائل: ولم جعلت الدرك في هذا من قبل الناس كلهم للشفيع كما تجعله في الابتياع والشفيع غير مغرور والمبتاع مغرور، قيل له: لان الدرك فى الشفعة من الناس كلهم يوجب للشفيع رد الثمن اليه على من كتب عهدته عليه كما يجب له مثل ذلك في الابتياع. وانما يختلف الشفيع والمبتاع في رجوع بقيمة بناء ان كان من واحد من المتاع ومن الشفيع فيما كان صار اليه بحق الابتياع وبحق الشفعة فلا يرجع فيما كان اخذه بحق الشفعة بشيء من قيمة البناء الذي كان ايتناه فيما
المجلد
العرض
26%
تسللي / 953