اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

اخذه بالشفعة واستحق عليه، لانه غير مغرور فيه، ويرجع اذا كان مبتاعا بقيمة ذلك البناء على بائعه ما كان ابتناء فيه فى قول من يوجب له ذلك من اهل العلم؛ لانه كان غارا فيه. واذا كان الشفيع الذي ليس بمغرور يرجع عند الاستحقاق عليه بالثمن على من در كه عليه من المتبايعين للمبتاع ان يرجع عند استحقاق المبيع عليه على بائعه. وكان الدرك يكتب في المبيع من الناس كلهم ليستوفى المبتاع من البائع ما يجب له عليه في ذلك من ثمن ومما سواء من قيمة ما كان احدثه في المبيع في قول من له ذلك كان الذى يكتب للشفيع مثل ذلك ليرجع ان كان استحق ما اخذه بالشفعة عليه على من در كه عليه بما يجب له الرجوع به عليه وهو الثمن الذي كان اخذه منه خاصة لا ما سواه من قيمة ما كان احدثه من بناء يوجب كما يجب

ومن غيره ولما لم يكن فيما كتبنا في المبيع ذكر قيمة بناء انما فيه ذكر الواجب لا ذكر ما هو كان كذلك في القياس في الشفعة ان يكون مثل ذلك؛ لانا انما قصدنا الى ذكر الواجب وهناك واجب، ولم تذكر الواجب ما هو. وقد كان يوسف وهلال يكتبان في ذلك نحوا مما كتبنا غير انهما كانا لا يقصدان بالدرك الا الى المبتاع خاصة دون البائع. فكانت الفاظهما في ذلك خلاف الفاظنا هذه غير ان معنى ما كانا يكتبان في ذلك هو معنى ما حكينا عنهما فيه جميع كذا
قال ابو جعفر: وان لم يجب البائع الشفيع الى ادخاله نفسه في الكتاب الذى يكتبه له الشفيع باخذه ما ابتاع بشفعته فيه لم يجبر على ذلك وانتسخ الشفيع من المبتاع الكتاب الذى كان المبتاع اكتبه على البائع واخذ فيه شهادة من قدر على أخذ شهادته من الشهود الذين كانوا شهدو له على البائع باقراره له بما فيه ثمن. ثم اكتب في ظهره على المبتاع هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى ظهر هذا الكتاب شهدوا جميعا
المجلد
العرض
26%
تسللي / 953