الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
عدة فتكتب في هذا الموضع من كتابك واكتتب فلان بن فلان يعنى المشترى على فلان بن فلان يعنى البائع بذلك كتاب شرى باسمه تاريخه شهر كذا سنة من كذا ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود. فان كان البائع قد قبض من المشترى ثمن ما باعه او كان المشترى قد قبض من البائع ما ابتاعه منه او كانا قد تقابضا جميعا بينت ذلك في كتابك على نحو ما كتبنا وان كان الشفيع اشهد على شفعته بمحضر من المشترى ولم يذكر حضور البائع اذا كان المشترى قد قبض المبيع من البائع فلم يحتج في ذلك الى حضور البائع في قول من يذهب الى الحاجة لحضوره
في الموضع الذي ذكرنا في بدء كتابنا هذا بينت ذلك في كتابك. وكذلك ان كان اشهد بحضرة الدار المبيع منها ما وقع هذا البيع عليه منها كتبت ذلك في كتابك وكتبت في اخره وبعد ان عرف الشهود المسمون في هذا الكتاب هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب معرفة صحيحة وبعد ان وقفوا على نهاياتها المذكورات لها في هذا الكتاب وقوفا صحيحا.
فان سلم المشترى ما اشترى منها الى الشفيع بحق شفعته فيه بغير قضاء قاض فاراد الشفيع ان يكتب عليه بذلك كتاب شفعة فانك تكتب هذا كتاب لفلان بن فلان الفلاني يعنى الشفيع (كتبه له فلان بن فلان الفلاني يعني المشترى (واقر له ما فيه بجميع واشهد له على ذلك كله شهودا سموا في هذا الكتاب في صحة عقله و بدنه وجواز امره وذلك في شهر كذا من سنة كذا اني اشتريت
انه الدار
من فلان بن فلان الفلاني جميع ما ذكر فلان بن فلان الفلاني انه جميع حقه وحصته وهو كذا كذا مهما من كذا كذا سهما من جميع التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها وهى الدار التي تحيط بها وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة: احد حدود جماعتها الحد الاول: وهو كذا ينتهى الى كذا والحد الثاني والثالث
في الموضع الذي ذكرنا في بدء كتابنا هذا بينت ذلك في كتابك. وكذلك ان كان اشهد بحضرة الدار المبيع منها ما وقع هذا البيع عليه منها كتبت ذلك في كتابك وكتبت في اخره وبعد ان عرف الشهود المسمون في هذا الكتاب هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب معرفة صحيحة وبعد ان وقفوا على نهاياتها المذكورات لها في هذا الكتاب وقوفا صحيحا.
فان سلم المشترى ما اشترى منها الى الشفيع بحق شفعته فيه بغير قضاء قاض فاراد الشفيع ان يكتب عليه بذلك كتاب شفعة فانك تكتب هذا كتاب لفلان بن فلان الفلاني يعنى الشفيع (كتبه له فلان بن فلان الفلاني يعني المشترى (واقر له ما فيه بجميع واشهد له على ذلك كله شهودا سموا في هذا الكتاب في صحة عقله و بدنه وجواز امره وذلك في شهر كذا من سنة كذا اني اشتريت
انه الدار
من فلان بن فلان الفلاني جميع ما ذكر فلان بن فلان الفلاني انه جميع حقه وحصته وهو كذا كذا مهما من كذا كذا سهما من جميع التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها وهى الدار التي تحيط بها وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة: احد حدود جماعتها الحد الاول: وهو كذا ينتهى الى كذا والحد الثاني والثالث