اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

ينتهي الى كذا والحد الثاني والثالث والرابع وفيه يشرع باب هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب: انه بلغه في وقت اشهاده اياهم ما سمي ووصف في هذا الكتاب ان فلان بن فلان ابتاع من ما ذكر فلان بن فلان انه حقه وحصنه وهو فلان جميع كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب شائعة فيها غير مقسومة منها بحدود جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وارضه وبنائه وسفله وعلوه ومرافقه على جميع فلات بن جميع

في حقوقه ومسائله في حقوقه وطرقه التي هي له من حقوقه وكل قليل وكثير هو له فيه، ومنه من حقوقه وكل حق هو له داخل فيه وكل حق هو له خارج منه بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا شرى لا شرط فيه، ولا عدة اشهد فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان الشهود المسمين في هذا الكتاب بمحضر من فلان بن فلان يعنى البائع وبمحضر من فلان بن فلان يعنى المشترى انه قائم على شفعته فيما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بحق منكه الكذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب شائعة في جميعها غير مقسومة منها واحضرهم في وقت اشهاده اياهم على ذلك دنانير فيها وفاء بالثمن المسمى في هذا الكتاب فشهدوا على كل ما اشهدهم عليه من ذلك بعد ان عرفوه وعرفوا فلان بن فلان وفلان بن فلان المسمين في هذا الكتاب يعنى المتبايعين واثبتوهم معرفة صحيحة بأعيانهم واسمائهم وانسابهم وكتبوا شهاداتهم على ذلك بخطوطهم في شهر كذا من سنة كذا. وهذا ان كان المشترى لم يقبض ما اشترى ولا قبض البائع منه ثمنه ولا اكتتبا في ذلك كتاب عهدة بينهما
فان كانا قد اكتتبا في ذلك عهدة بينهما كتبت ذلك في كتابك بعد ذكرك شرى لا شرط فيه ولا
المجلد
العرض
27%
تسللي / 953