الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وان شئت ان تجرى الكتاب في جميع ما كتبنا على خطاب الشفيع والمسلم اليه لا على خطاب احدهما فتكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان يعنى المشترى وفلان بن فلان (يعنى الشفيع وقد اثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة ثم تنسيق الكتاب حتى تأتي على التاريخ الأول، ثم تكتب ان فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى المشترى، ثم تنسق الكتاب على مثل ذلك حتى تأتي على اخره على هذا المعنى.
باب المبيع
من الآدر والعقارات والارضين يكون له شفعاء فقد بيع فيطلمبه بعضهم الشفعته فيه فيسلمه اليه من يجب عليه تسليمه اليه ثم يحضر شفيع له اخر في طلبه بحق شفعته فيه
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا اشترى من رجل سهاما معلومة من دار شائعة فيها غير مقسومة منها و بقيتها لرجلين متساويين فيها فحضر احدهما فاخذ المبيع بشفعه واكتتب فيه على من اخذه منه ما،?? اكتابه فيه وبرى اليه من ثمنه، ثم حضر الشفيع الاخر وطالب بشفعه فيه، وان يدخل مع الشفيع الأول فيما كان اخذه بشفعته حتى يكونا فيه سواء واجابه الشفيع الاول الى ذلك فان أبا حنيفة وابا يوسف ومحمدا قالوا: يأخذ الشفيع الآخر من الشفيع الأول نصف ما كان اخذه بالشفعة بنصف الثمن الذى كان البيع وقع به ويكتب عهدته في ذلك عليه وكان اخرون من اهل العلم سواهم يقولون: بنقض شفعة الشفيع الاول في النصف مما كان اخذه بالشفعة، ويعاد الى ما كان عليه قبل اخذه اياه بها ثم يأخذ الشفيع الآخر ممن رد اليه بما كان يأخذه به منه. ولو كان في يده لم يكن للشفيع الأول اخذه منه بحق شفعته كانت فيه في يده. وهذا مما لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه الا ان يجيب الشفيع الاول والمتبايعان الى الاكتتاب
باب المبيع
من الآدر والعقارات والارضين يكون له شفعاء فقد بيع فيطلمبه بعضهم الشفعته فيه فيسلمه اليه من يجب عليه تسليمه اليه ثم يحضر شفيع له اخر في طلبه بحق شفعته فيه
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا اشترى من رجل سهاما معلومة من دار شائعة فيها غير مقسومة منها و بقيتها لرجلين متساويين فيها فحضر احدهما فاخذ المبيع بشفعه واكتتب فيه على من اخذه منه ما،?? اكتابه فيه وبرى اليه من ثمنه، ثم حضر الشفيع الاخر وطالب بشفعه فيه، وان يدخل مع الشفيع الأول فيما كان اخذه بشفعته حتى يكونا فيه سواء واجابه الشفيع الاول الى ذلك فان أبا حنيفة وابا يوسف ومحمدا قالوا: يأخذ الشفيع الآخر من الشفيع الأول نصف ما كان اخذه بالشفعة بنصف الثمن الذى كان البيع وقع به ويكتب عهدته في ذلك عليه وكان اخرون من اهل العلم سواهم يقولون: بنقض شفعة الشفيع الاول في النصف مما كان اخذه بالشفعة، ويعاد الى ما كان عليه قبل اخذه اياه بها ثم يأخذ الشفيع الآخر ممن رد اليه بما كان يأخذه به منه. ولو كان في يده لم يكن للشفيع الأول اخذه منه بحق شفعته كانت فيه في يده. وهذا مما لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه الا ان يجيب الشفيع الاول والمتبايعان الى الاكتتاب