الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وفلانا وفلانا المسمين في هذا الكتاب يعنى المتبايعان والشفيع الأول سلموا الى فلان المسمى فى هذا الكتاب يعنى الشفيع الثاني سهما من سهمين من جميع ما وقع عليه البيع المذكور فى الكتب المنسوخة في هذا الكتاب بحصته من الثمن المذكور فيها وهو كذا كذا دينار (مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا بشفعته المذكورة له فى هذا الكتاب باذن كل واحد من فلان وفلان وفلان يعنى المتبايعان والشفيع الأول لصاحبه المسمى معه في
وقع في هذا الكتاب في ذلك وقبض فلان يعنى الشفيع الأول وفلان يعنى الشفيع الثاني حصة ما قبضه بحق شفعه المذكورة في هذا الكتاب مما ليه البيع المذكور فى الكتب المنسوخة في هذا الكتاب بدفع من فلان يعنى الشفيع الثاني اياها اليه وباذن من كل واحد من صاحبه المسمى معه هذا الكتاب له في ذلك، ثم يكتب قبض الشفيع الاخر لما اخذه بتسليم من المتبايعين والشفيع الاول ايه اليه ثم ينسق الكتاب على مثل معاني ما كتبنا فى امر الشفيع الاول في كتابه المنسوخ في هذا الكتاب ويكون المقصود بوجوب الدرك في ذلك اليه الذى يجب عليه من المتبايعين ومن الشفيع الأول. وهذا الكتاب مجتمع عليه غير مختلف فيه، ولا يتهيأ فى هذا المعنى كتب متفق عليه غيره شفعته
وان كان الشفيعان اللذان ذكرنا حقوقهما في الدار المشفوع فيما بين منها مختلفة فان اهل العلم يختلفون فيما يجب لكل واحد منهما من المبيع بحق شفعته فيه فطائفة منهم تقول هما سواء ولا يفضل صاحب النصيب الكثير منهما صاحب النصيب القليل منهما في ذلك ممن كان يقول ذلك منهم ابوحنيفة والثورى وزفر وابو يوسف ومحمد وهو الصحيح من قول الشافعي في ذلك. وطائفة منهم تقول: يأخذانه بالحصص على مقادير حقوقهما التي يشفعان بها في ذلك وممن قال ذلك مالك بن أنس منهم وهذا لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه
وقع في هذا الكتاب في ذلك وقبض فلان يعنى الشفيع الأول وفلان يعنى الشفيع الثاني حصة ما قبضه بحق شفعه المذكورة في هذا الكتاب مما ليه البيع المذكور فى الكتب المنسوخة في هذا الكتاب بدفع من فلان يعنى الشفيع الثاني اياها اليه وباذن من كل واحد من صاحبه المسمى معه هذا الكتاب له في ذلك، ثم يكتب قبض الشفيع الاخر لما اخذه بتسليم من المتبايعين والشفيع الاول ايه اليه ثم ينسق الكتاب على مثل معاني ما كتبنا فى امر الشفيع الاول في كتابه المنسوخ في هذا الكتاب ويكون المقصود بوجوب الدرك في ذلك اليه الذى يجب عليه من المتبايعين ومن الشفيع الأول. وهذا الكتاب مجتمع عليه غير مختلف فيه، ولا يتهيأ فى هذا المعنى كتب متفق عليه غيره شفعته
وان كان الشفيعان اللذان ذكرنا حقوقهما في الدار المشفوع فيما بين منها مختلفة فان اهل العلم يختلفون فيما يجب لكل واحد منهما من المبيع بحق شفعته فيه فطائفة منهم تقول هما سواء ولا يفضل صاحب النصيب الكثير منهما صاحب النصيب القليل منهما في ذلك ممن كان يقول ذلك منهم ابوحنيفة والثورى وزفر وابو يوسف ومحمد وهو الصحيح من قول الشافعي في ذلك. وطائفة منهم تقول: يأخذانه بالحصص على مقادير حقوقهما التي يشفعان بها في ذلك وممن قال ذلك مالك بن أنس منهم وهذا لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه