الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل نصف دار شائعة فيها غير مقسوم منها ونصفها الباقى لرجلين بينهما نصفين فحضر احدهما، وطلب الشفعة ولم يحضر الاخر فانه له ان يأخذ جميع ما وقع البيع
عليه بحق شفعته فيه ولا يمنعه من ذلك ما لشريكه فيه من الشفعة
فان سلم ذلك اليه المشترى بغير قضاء قاض وقبضه منه واكتتب عليه في ذلك الكتاب الذي ذكرنا، ثم حضر الشفيع الاخر بعد فسلم اليه الشفيع الاول نصف ما كان اخذه بحق شفعته فيه واراد هذا الشفيع الثانى ان يكتب على الشفيع الاول كتابا بذلك فانه يكتب هذا كتاب لفلان بن فلان الفلاني يعنى الشفيع الثاني كتبه له فلان بن فلان بن فلان الفلاني يعنى الشفيع الأول واقر له ما فيه واشهد له على ذلك كله شهودا سموا في هذا الكتاب في صحة عقله وبدنه وجواز امره وذلك في شهر كذا من سنة كذا ان فلان بن فلان الفلاني يعنى المشترى كان ابتاع من فلان بن فلان الفلاني يعنى البائع جميع ما ذكر فلان بن فلان يعني بجميع
ما البائع انه جميع حقه وحصنه وهو كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها فتصفها وتحددها، ثم تكتب ابتاع فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع ما ذكر فلان بن فلان انه جميع حقه وحصته وهو كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع الدار المحدودة في هذا الكتاب شائعة في هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب غير مقسومة منها بحدود جميع وقع عليه هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب، ثم تذكر ما له ومنه من حقوقه على مثل ما ذكرناه في كتب الاشرية المتقدمة في كتابنا هذا. فاذا اتيت على ذلك كتبت يعقبه بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا ودفع فلان بن
عليه بحق شفعته فيه ولا يمنعه من ذلك ما لشريكه فيه من الشفعة
فان سلم ذلك اليه المشترى بغير قضاء قاض وقبضه منه واكتتب عليه في ذلك الكتاب الذي ذكرنا، ثم حضر الشفيع الاخر بعد فسلم اليه الشفيع الاول نصف ما كان اخذه بحق شفعته فيه واراد هذا الشفيع الثانى ان يكتب على الشفيع الاول كتابا بذلك فانه يكتب هذا كتاب لفلان بن فلان الفلاني يعنى الشفيع الثاني كتبه له فلان بن فلان بن فلان الفلاني يعنى الشفيع الأول واقر له ما فيه واشهد له على ذلك كله شهودا سموا في هذا الكتاب في صحة عقله وبدنه وجواز امره وذلك في شهر كذا من سنة كذا ان فلان بن فلان الفلاني يعنى المشترى كان ابتاع من فلان بن فلان الفلاني يعنى البائع جميع ما ذكر فلان بن فلان يعني بجميع
ما البائع انه جميع حقه وحصنه وهو كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها فتصفها وتحددها، ثم تكتب ابتاع فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع ما ذكر فلان بن فلان انه جميع حقه وحصته وهو كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع الدار المحدودة في هذا الكتاب شائعة في هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب غير مقسومة منها بحدود جميع وقع عليه هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب، ثم تذكر ما له ومنه من حقوقه على مثل ما ذكرناه في كتب الاشرية المتقدمة في كتابنا هذا. فاذا اتيت على ذلك كتبت يعقبه بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا ودفع فلان بن