اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

على ذلك ثم تذكر شهادتهم جميعا على المسلم والمسلم اليه على نحو ما كتبنا في مثل ذلك مما قد تقدم في كتابنا هذا وانما ذكرنا سهام الشفيع الحاضر وسهام الشفيع الاول ليجب بذلك اعتدالهما فيما يأخذان بالشفعة ولا يجب تفاضلهما فيه في قول احد من العلماء: ولان سهامهما لو اختلفت فكان ما لواحد منهما منها اكثر مما للاخر كان ما يجب لهما بحق الشفعة مختلفا فيه: فكان ابو حنيفة وسفيان وابو يوسف ومحمد بن الحسن وسائر اصحاب ابي حنيفة ومحمد بن ادريس الشافعي في أحد قوليه يقولون: يكون بينهما بالسوية ويستوى فى ذلك قليل السهام وكثير السهام. و كان مالك بن انس يقول: الشفعة لهما فيما يأخذان من المبيع على مقادير املاكهما فلذلك بينا في كتابنا ما لكل واحد منهما من الملك فى الدار المبيعة وانه مثل الذى لصاحبه ليعتدلا فيما يجب لهما بحق الشفعة على قول جميع اهل العلم فان كان الذي لاحدهما في الدار اكثر مما لصاحبه فان هذا لا يتهيا فيه كتاب متفق عليه؛ للاختلاف الذى ذكرنا الى ان يرفع ذلك الى قاض يرى احد المذهبين فيحكم به فيقطع حكمه ذلك الاختلاف ويجرى الكتاب على ذلك

باب ابتياع الرجل لغيره بحق توکيله اياه من العقار ماله شفيع فيطلبه بشفعته فيه قبل قبض الموكل اياه هل يكون الوكيل له في ذلك خصما ام لا؟
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا ابتاع لرجل بامره سهما من دار فلم يسلمه اليه حتى حضر مالك بقية الدار يطلبه بشفعته فيه فان ابا يوسف كان يقول فيما روى عنه اصحاب الامالي لا خصومة في ذلك بين الشفيع وبين الوكيل ولا يأخذه الشفيع من الوكيل ولكن الموكل اذا قبضه من الوكيل كان للشفيع ان يأخذه منه بحق شفعته فيه وكان محمد ابن الحسن يقول: الوكيل في ذلك خصم للشفيع، وللشفيع ان يأخذ المبيع منه بشفعتهفيه ويكتب عهدته عليه ولا يمنع الشفيع من اخذه من
المجلد
العرض
30%
تسللي / 953