اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

الوكيل؛ لانه لا يملكه، لان الوكيل ولي تسليمه اياه الى الموكل اليه الخصومة فيه في العيوب التى يجدها به حتى يرده بها على البائع، ويكون في ذلك حكم المبتاع لنفسه فكذلك يكون في مطالبة الشفيع اياه بالشفعة في ذلك في حكم المبتاع لنفسه ولم يحك محمد في ذلك خلافا بينه وبين واحد من ابي حنيفة وابي يوسف. فهذا مما لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه لهذا الاختلاف الذي قد ذكرنا فيه
واذا قبض الموكل ما ابتاعه له الوكيل، ثم حضر الشفيع يطلب شفعته فلا اختلاف في ذلك انه يأخذ المبيع من الموكل بشفعته فيه ويكتب عهدته عليه. فان اثر الموكل بعد قبضه للمبيع من الوكيل ان يسلمه الى الشفيع بشفعته فيه بعد ما طلبه منه الشفيع بها واراد هو والشفيع ان يكتبا في ذلك كتابا، فان الاحوط فى ذلك ان يكون الكتاب الذي يكتب في ذلك باسم الموكل وباسم الشفيع وباسم البائع وباسم الوكيل جميعا و يقتص فيه بحق ما اقتصصنا في مثله مما قد تقدم في كتابنا هذا، ويجعل الواجب بالدرك للشفيع على الذى يجب له عليه من البائع، ومن الموكل بحق اخذه اياه بشفعته فيه فيكون الكتاب على ذلك متفقا عليه غير مختلف فيه:

باب اخذ الوكلاء بالشفعة لمن وتلهم بذلك
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا اشترى من رجل سهاما من دار شائعة فيها غير مقسومة منها، وهي جميع حق البائع وحصته منها، ولرجل بقيتها فطالبه بشفعته فيها واشهد على ذلك، ثم وكل رجلا بأخذ المبيع بالشفعة له واشهد له على ذلك فأخذه له الوكيل بالشفعة من مبتاعه بغير قضاء قاض فاراد ان يكتب على المشترى بذلك كتابا فانك تكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان الفلاني يعنى الوكيل وفلان بن فلان الفلاني يعنى المشترى ثم تنسق الكتاب في ذلك على
المجلد
العرض
30%
تسللي / 953