اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

وقد كنا ذكرنا ايضا في بدء كتابنا هذا مذهب قوم الى ان الشهادة على طلب الشفعة يحتاج فيها الى حضور المتبايعين او الى معاينة الدار المبيع منها ما وقع البيع عليه منها، وقد تركنا ذكره في بعض ما مضى بعد ذلك من كتابنا هذا، فلا تتركنه في مواضعه منها فان ذكره احوط
ولو ذكرت في كتابك هذا ان الثمن المدفوع الى المشترى كان من مال الشفيع كان اجود واحوط للشفيع لئلا يعود عليه الوكيل فيقول له: الثمن الذي دفعته عنك انما كان من مالي فاردده الي فيكون القول في ذلك قوله.

باب الصلح في الشفعة
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا اشترى من رجل سهاما من دار شائعة فيها غير مقسومة منها فحضر شفيع لها يطلبها بشفعته فيها فأصطلح هو والمشترى على بعضها على ان تكون بقيتها للمشترى لا شفعة عليه فيها، وارادا ان يكتبا بينهما فى ذلك كتابا فانه يكتب الكتاب في ذلك على مثل ما كتبنا في الشفيع حتى اذا انتهى منه الى اخر كتاب المطالبة المنسوخ فيه كتب بعقب ذلك وان فلانا وفلانا بعد اقرار فلان يعنى المشترى بشفعة فلان يعنى الشفيع فيما وقع عليه البيع المذكور في هذا الكتاب واستحقاقه لها بما ذكر استحقاقه اياها به ومعرفته بذلك اصطلحا على ان يسلم فلان الى فلان كذا كذا سهما من هذه الكذا كذا التي وقع عليها هذا اليـ المذكور في هذا الكتاب بحصتها من الثمن المذكور فى هذا الكتاب كذا كذا دينارا وعلى ان لا مطالبة لفلان يعنى الشفيع في بقية هذه الكذا كذا سهم التي كان البيع المذكور في هذا الكتاب وقع عليها على ما ذكر ووصف في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب شفعته فيها ولا غير ذلك على الوجوه والاسباب كلها، ثم تنسق بقية الكتاب ويكتب نسختين تكون احداهما فى يد هذا الشفيع والاخرى في يد
المجلد
العرض
31%
تسللي / 953