اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

المشترى وهي بسبب
وانما كتبنا اقرار المشترى بشفعة الشفيع وباستحقاقه المبيع بها؛ لاختلاف اهل العلم في الصلح لو وقع على غير ذلك من انكار المشترى ما ادعاه المصالح اياه على ذلك فكان ابو حنيفة ومالك بن أنس وزفر وابو يوسف ومحمد يجيزون الصلح على الانكار وعلى الاقرار وعلى السكوت الذي لا اقرار معه ولا انکار ولا انکار. وقال ابو حنيفة: اجوز ما: يكون الصلح على الانكار. وكان ابن ابي ليلى يقول: الصلح جائز على الاقرار وعلى السكوت الذى لا اقرار معه ولا انكار ولا يجوز على انکار لان الانكار وضغطه وكان الشافعي يقول: لا يجوز الصلح الا على الاقرار. فكتبنا ما كتبنا من اقرار المشترى بشفعة الشفيع واستحقاقه لها في هذا المبيع لهذا المعنى

قال ابو جعفر: ولو ان رجلا اشترى من رجل نصف دار شائعا فيها غير مقسوم منها والنصف الثانى منها لرجلين بينهما نصفين فحضرا يطلبان بشفعتهما فاصطلحا على ان يكون لاحدهما مما وقع البيع عليه ثلثاه وعلى ان يكون للآخر الثلث وسلم اليهما المشترى ما اشترى بغير قضاء قاض وقبضاه منه على ذلك، فارادا ان يكتبا في ذلك كتابا على المشترى بتسليمه اليهما ما سلمه اليهما من ذلك وبالصلح الذي كانا تعاقداه بينهما، فانك تكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان بن فلان الفلاني يعنى المشترى وفلان بن فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان الفلاني يعنى الشفيعين وقد اثبتوهم وعرفوهم معرفة صحيحة بأعيانهم واسمائهم وانسابهم اقروا عندهم واشهدوهم على انفسهم في صحة عقولهم وابدانهم وجواز امورهم وذلك في شهر من سنة كذا ان فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى المشترى وقد كان في صحة عقله وبدنه وجواز امره ابتاع من كذا
المجلد
العرض
31%
تسللي / 953