الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
فلان بن فلان الفلاني يعنى البائع جميع ما ذكر فلان بن فلان هذا حقه وحصنه وهو كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من انه جميع من جميع وهي الدار
جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها التي تحيط بها وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة. ثم تحددها ثم تكتب ابناع فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع ما ذكر فلان اين فلان انه جميع حقه وحصته وهو كذا كذا سما من كذا كذا سهما هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب ثم تذكر انها شائعة فيها غير مقسومة منها.، وتذكر مع ذلك مالها، ومنها من الحقوق والحدود وثمنها الذي بيعت به وقبض بائعها اياه وقبض مبتاعها اياها. ورؤية متبايعيها الدار التي هي منها، وتفرقهما بعد ابتياعهما با بدانهما، واكتتابهما كتاب العهدة الذى كان اكتتباه بينهما فيها وتاريخه و اسماء شهودهما على ما كتبناه في مثل ذلك مما قد تقدم في كتابنا هذا. فاذا اثبت على ذلك كتبت بعقبه وكان فلان بن فلان وفلان بن فلان المسميان في هذا الكتاب شفيعين فيما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بحق ملكهما لبقية هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب وهى كذا كذا سهما من كذا كذا سهما شائعة فيها غير مقسومة منها، وقد كانا في وقت ما بلغهما ابتياع فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع ما ذكر ابتياعه منه في هذا الكتاب اشهد انهما على شفعتهما في ذلك غير تاركين لها، وممن اشهداه على ذلك فلان بن فلان وفلان بن فلان، وفلان بن فلان، وغيرهم من الشهود، واحضراهم عند اشهادهما اياهم على ذلك دنانير فيها وفاء بالثمن المسمى في هذا الكتاب فلم يزولا على مطالبتهما بذلك، ولم يزولا مالكين لجميع ما ذكر ملكهما اياه في هذا الكتاب من هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب قبل ابتياع فلان بن فلان من فلان بن فلان ما ذكر ابتياعه اياه منه في هذا الكتاب وبعد ذلك الى ان كتب هذا الكتاب وقد كان ايضا فلان بن فلان وفلان بن فلان يعنى الشفيعين بعد وجوب هذه الشفعة لهما بما ذكر وجوبها لهما ما في هذا الكتاب واصطلح على ان يكون لفلان
جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها التي تحيط بها وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة. ثم تحددها ثم تكتب ابناع فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع ما ذكر فلان اين فلان انه جميع حقه وحصته وهو كذا كذا سما من كذا كذا سهما هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب ثم تذكر انها شائعة فيها غير مقسومة منها.، وتذكر مع ذلك مالها، ومنها من الحقوق والحدود وثمنها الذي بيعت به وقبض بائعها اياه وقبض مبتاعها اياها. ورؤية متبايعيها الدار التي هي منها، وتفرقهما بعد ابتياعهما با بدانهما، واكتتابهما كتاب العهدة الذى كان اكتتباه بينهما فيها وتاريخه و اسماء شهودهما على ما كتبناه في مثل ذلك مما قد تقدم في كتابنا هذا. فاذا اثبت على ذلك كتبت بعقبه وكان فلان بن فلان وفلان بن فلان المسميان في هذا الكتاب شفيعين فيما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بحق ملكهما لبقية هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب وهى كذا كذا سهما من كذا كذا سهما شائعة فيها غير مقسومة منها، وقد كانا في وقت ما بلغهما ابتياع فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع ما ذكر ابتياعه منه في هذا الكتاب اشهد انهما على شفعتهما في ذلك غير تاركين لها، وممن اشهداه على ذلك فلان بن فلان وفلان بن فلان، وفلان بن فلان، وغيرهم من الشهود، واحضراهم عند اشهادهما اياهم على ذلك دنانير فيها وفاء بالثمن المسمى في هذا الكتاب فلم يزولا على مطالبتهما بذلك، ولم يزولا مالكين لجميع ما ذكر ملكهما اياه في هذا الكتاب من هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب قبل ابتياع فلان بن فلان من فلان بن فلان ما ذكر ابتياعه اياه منه في هذا الكتاب وبعد ذلك الى ان كتب هذا الكتاب وقد كان ايضا فلان بن فلان وفلان بن فلان يعنى الشفيعين بعد وجوب هذه الشفعة لهما بما ذكر وجوبها لهما ما في هذا الكتاب واصطلح على ان يكون لفلان