الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
بحق شفعته المذكوره في هذا الكتاب وبحق الصلح المذكور في هذا الكتاب ومن ذلك كذا كذا دينارا قبضها فلان بن فلان من فلان بن فلان، فتنسق الكلام في كما نسقته في الذي قبله، ثم تكتب بعقب ذلك وذلك بعد ان اقر فلان بن فلان وفلان بن فلان يعنى الشفيعين وفلان بن فلان يعني المشترى. ثم تنسق الرؤية في ذلك والتفرق بعدها على مثل ما نسقناهما في مثل ذلك فيما قد تقدم كتابنا هذا، ثم تكتب فما ادرك كل واحد من فلان بن فلان ومن فلان بن فلان يعنى الشفيعين فيما سلمه اليه فلان بن فلان يعنى المشترى بحق الشفعة والصلح المسمييين في هذا الكتاب على ما سمي ووصف في هذا الكتاب من درك من قبله وبسببه، فتنسق الكتاب في ذلك على مثل ما كتبناه في بدء كتاب الشفعة.
هذا
قال ابو جعفر: وانما كتبنا اقرار كل واحد من الشفيعين بوجوب الشفعة لشريكه فيها، والاسباب التي توجبها لما بين الناس في الصلح من الاختلاف اذا وقع على غير اقرار: فكان ابو حنيفة وابو يوسف و محمد بن الحسن يجيزونه فقالوا: اجوز ما يكون على الانكار. وكان ابن أبي ليلى يقول: الصلح جائز على الاقرار والصلح ايضا جائز على السكوت الذي ليس معه اقرار ولا انكار ولا يجوز الصلح عنده علي انکار. وكان الشافعي وغيره من محدثي اصحابنا ممن يذهب الى النظر لا يجيزون الصلح الا على الاقرار. فلهذا كتبنا اقرار كل واحد من الشفعين ليخرج الكتاب متفقا عليه غير مختلف فيه.
باب الشفعة
يجب في المبيع وثمنه عرض لا مثل له من دار
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا اشترى من رجل سهاما شائعة فيها غير مقسومة منها بعيد بعينه وتقابضا ما وقع البيع عليه، ثم حضر الشفيع يطلب السهام المبيعة بشفعته فيها؛ فانه يأخذها بقيمة العبد
هذا
قال ابو جعفر: وانما كتبنا اقرار كل واحد من الشفيعين بوجوب الشفعة لشريكه فيها، والاسباب التي توجبها لما بين الناس في الصلح من الاختلاف اذا وقع على غير اقرار: فكان ابو حنيفة وابو يوسف و محمد بن الحسن يجيزونه فقالوا: اجوز ما يكون على الانكار. وكان ابن أبي ليلى يقول: الصلح جائز على الاقرار والصلح ايضا جائز على السكوت الذي ليس معه اقرار ولا انكار ولا يجوز الصلح عنده علي انکار. وكان الشافعي وغيره من محدثي اصحابنا ممن يذهب الى النظر لا يجيزون الصلح الا على الاقرار. فلهذا كتبنا اقرار كل واحد من الشفعين ليخرج الكتاب متفقا عليه غير مختلف فيه.
باب الشفعة
يجب في المبيع وثمنه عرض لا مثل له من دار
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا اشترى من رجل سهاما شائعة فيها غير مقسومة منها بعيد بعينه وتقابضا ما وقع البيع عليه، ثم حضر الشفيع يطلب السهام المبيعة بشفعته فيها؛ فانه يأخذها بقيمة العبد