اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

الذي يمت به، لا اختلاف في ذلك بين اهل العلم علمناه وينبغي في وقت علمه بهذا البيع ان بحضر الشهود الذين يشهدهم على مطالبته بالشفعة من الدنانير او من الدراهم ما يكون فيه وفاء بقيمة العبد الذى ابتيعت به السهام التي يطلبها بشفعته فيها فان فعل ذلك، ثم سلم اليه المشترى السهام المشاعة بقيمة العبد وقبل ذلك منه الشفيع، فاراد ان يكتبا في ذالك كتاب شفعة فانه يكتب في ذلك على ما كتبنا اذا كان الثمن دراهم او دنانير غير انه يكتب مكان الدراهم ومكان الدنانير العبد الذي وقع الابتياع به ويذكر اسمه وقيمته التي يجب للشفيع ان يأخذ المبيع بها، ويكتب فيه بعد نسخ كتاب المطالبة بالشفعة فيه وبعد ذكر معرفة المشترى بشفعة الشفيع وبعد تسليم المشترى الى الشفيع المبيع بقيمة العبد المبتاع به بشفعته فيه وذلك بعد ان حضر غير واحد من اهل العلم بقيم الرقيق واثمانهم فقوموا فلانا المسمى في هذا الكتاب على هيئته التي كان عليها يوم وقع هذا البيع المذكور في هذا الكتاب بالدنانير فبلغت قيمته منها كذا كذا دينار مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا فصدقهم فلان وفلان يعنى المشترى والشفيع على ما قوموا من ذلك، ثم يكتب بعقب ذلك قبض كل واحد من الشفيع، ومن المشترى من صاحبه ما سلمه الله بحق الشفعة التي اكتب الكتاب من اجلها

قال ابو جعفر: ولو ان رجلا اشترى من رجل سهاما من دار بعبد او بعرض من العروض سوى العبد لا مثل له وتقابضا جميعا ولهذه السهام المبيعة شفيع بملكه لبقية الدار التي هذه السهام منها، فان له الشفعة فيها بقيمة العرض الذي هو تمن لها، لا نعلم في ذلك اختلافا بين اهل العلم
فان اخذها بالشفعة بتسليم المشترى اياها اليه بغير قضاء قاض فاراد ان يكتب في ذلك على المشترى كتابا كتبت هذا كتاب لفلان ابن فلان بن فلان الفلاني يعنى الشفيع كتبه له فلان بن فلان بن فلان يعني المشترى واقر له بجميع ما فيه واشهد له على ذلك كله شهودا سموا في هذا الكتاب في صحة
المجلد
العرض
31%
تسللي / 953