اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

فان لم يكن الذى اخذ هذا المبيع بالشفعة للصبي اباء ولا وصي ابيه ولا جده ابا ابيه ولكنه وصي جده ابي ابيه عليه فان الكتاب في ذلك مثل الكتاب الأول غير انك اذ كتبت وكان فلان ابن فلان يعنى الصبي شفيع جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بحق ملكه لبقية هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميعها شائعة فيها غير مقسومة منها قبل وقوع هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وبعد ذلك الى ان كتب هذا الكتاب كتبت بعد ذلك وقد كان فلان بن فلان يعنى ابا الصبي توفي في شهر كذا من سنة كذا ولم يوص الى احد من الناس، وكان فلان بن فلان يعنى الجد (حيا يومئذ فوجب له الولاية على ابن ابنه فلان بن فلان والقيام له بما ابوه فلان بن فلان يقوم به له اذ كان حيا، فأوصى وهو صحيح العقل والبدن جائز الأمر بجميع تركته بعد وفاته وبالقيام بأمر ابن ابنه فلان بن فلان يعنى الصبي بحق ولايته عليه الى فلان بن فلان يعنى الوصي. ثم توفي وفلان بن فلان وصيه على ما اوصى به اليه من ذلك لا وصي غيره فأشهد فلان بن فلان يعنى الوصي (عندما بلغه ابتياع فلان ابن فلان يعني المشترى جميع ما ذكر ابتياعه اياه في هذا الكتاب ثم تنسق الكتاب في ذلك كنحو الكتاب الأول في اخذ الاب الشفعة لابنه بحق ولايته عليه وتذكر فيه في موضع الشهادة على الشهادة على معرفة الاب بعينه واسمه ونسبه وعلى وفاته وعلى انهم لا يعلمونه اوصى الى احد من الناس بالولاية على ابنه فلان بن فلان ولا بشيء من تركته الى احد من الناس والشهادة على معرفة الجد بعينه واسمه ونسبه ووصايته بما ذكر من وصايته في هذا الكتاب، ثم تشهد بقية الشهود على شهادة من يشهد على ذلك. وكذلك من بعد من الاجداد اذا كان قد توفي قبله من هو اقرب منه فهو كالجد الادنى على ما ذكرنا.
فان لم يكن واحد من هؤلاء الذين يجب ولايتهم على الصبي اخذ للصبي بالشفعة حتى بلغ الصبي فطلب شفعته وهو صحيح العقل جائز الامر بين الرشد خارج من الولاية عليه فسلمها اليه المشترى
المجلد
العرض
32%
تسللي / 953