الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
كتبت هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان يعنى المشترى وفلان بن فلان يعني الشفيع، ثم تنسق الكتاب في ذلك على مثل ما قد كتبنا في الكتاب الذي قبل هذا الكتاب حتى تأتي على وبعد ذلك الى ان كتب هذا الكتاب، فاذا اتيت على ذلك كتبت على اثره وقد كان فلان بن فلان يعنى الشفيع يوم وقع هذا البيع المسمى في هذا الكتاب طفلا صغيرا عاجزا عن القيام بنفسه فلما بلغ اشهد عند بلوغه على شفعته فيما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب فلانا وفلانا وغيرهم.
من الشهود واحضرهم في وقت اشهاده اياهم على ذلك دنانير فيها وفاء بالثمن المسمى في هذا الكتاب وكان ذلك منه بمحضر من فلان اين فلان وفلان بن فلان يعنى المتبايعين وان فلان بن فلان يعني المبتاع بعد ذلك سلم الى فلان بن فلان يعنى الشفيع جميع. وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب على ان دفع اليه فلان بن فلان يعنى الشفيع جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب، ثم تنسق الكتاب على مثل ما كتبنا فيمن اخذ الشفعة لنفسه من البالغين ممن قد كان بالغا يوم وقع البيع
فان كان الولي على هذا الصبي لما بلغه هذا البيع ووجوب الشفعة للصبي مسلم ما وجب للصبي من ذلك وترك المطالبة بالشفعة له تم بلغ الصبي وطالب بالشفعة فان ابا حنيفة وابا يوسف كانا يقولان: تسليم الولي على الصبي اى ولى كان ممن ذكرنا جائز على الصبي ولليس للصبي بعد ذلك المطالبة بالشفعة
وكان زفر ومحمد يقولان: للصبي المطالبة بالشفعة بعد بلوغه ولا يمنعه من ذلك تسليم وليه ما قد كان له، وقالا: انما للولياخذ ما يجب للصبي بحق ما يجب له اخذه به وليس له ابطال ما وجب للصبي. وقد قال غيرهم: في هذا التسليم من هذا الولي انه ينظر في ذلك، فان كان اخذ ما وقع عليه هذا البيع للصبي بحق شفعته فيه بثمنه الذي بيع به صلاحا للصبي ونظرا له وحياطة وتوفيرا عليه فلم يأخذه له
من الشهود واحضرهم في وقت اشهاده اياهم على ذلك دنانير فيها وفاء بالثمن المسمى في هذا الكتاب وكان ذلك منه بمحضر من فلان اين فلان وفلان بن فلان يعنى المتبايعين وان فلان بن فلان يعني المبتاع بعد ذلك سلم الى فلان بن فلان يعنى الشفيع جميع. وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب على ان دفع اليه فلان بن فلان يعنى الشفيع جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب، ثم تنسق الكتاب على مثل ما كتبنا فيمن اخذ الشفعة لنفسه من البالغين ممن قد كان بالغا يوم وقع البيع
فان كان الولي على هذا الصبي لما بلغه هذا البيع ووجوب الشفعة للصبي مسلم ما وجب للصبي من ذلك وترك المطالبة بالشفعة له تم بلغ الصبي وطالب بالشفعة فان ابا حنيفة وابا يوسف كانا يقولان: تسليم الولي على الصبي اى ولى كان ممن ذكرنا جائز على الصبي ولليس للصبي بعد ذلك المطالبة بالشفعة
وكان زفر ومحمد يقولان: للصبي المطالبة بالشفعة بعد بلوغه ولا يمنعه من ذلك تسليم وليه ما قد كان له، وقالا: انما للولياخذ ما يجب للصبي بحق ما يجب له اخذه به وليس له ابطال ما وجب للصبي. وقد قال غيرهم: في هذا التسليم من هذا الولي انه ينظر في ذلك، فان كان اخذ ما وقع عليه هذا البيع للصبي بحق شفعته فيه بثمنه الذي بيع به صلاحا للصبي ونظرا له وحياطة وتوفيرا عليه فلم يأخذه له