اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

باب ابتياع الرجلين واكثر منهما من رجل واحد دارا في صفقة واحدة
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجلان من رجل واحد دارا صفقة واحدة بينهما بالسوية، وارادوا ان يكتبوا بينهم في ذلك كتابا كتب هذا ما اشترى فلان وفلان من فلان اشتريا منه صفقة واحدة بينهما بالسوية. ثم ينسق الكتاب في ذلك على ما نقاء في شرى الواحد من الواحد.

باب ضمان تسليم المبيع الى المبتاع
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل دارا وضمن له رجل تسليمها اليه عن البائع بامره كتبت كتاب الشرى على ما كتبنا غير انك تمسك عن ذكر القبض للدار المبيعة فلا تذكره. فاذا انتهيت الى ذكر الدرك وفرغت منه كتبت بعقب ذلك) وحضر فلان بن فلان الفلاني قراءة هذا الكتاب فعرفه، واقرأن ما فيه حق، وضمن جميع عن فلان بن فلان بامره لفلان بن فلان تسليم جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب اليه، وكفل له بنفس فلان بن فلان ايضا بامره على ان فلان بن فلان (يعنى الكفيل كما برىء الى فلان ابن فلان يعنى المشترى من الكفالة بنفس فلان بن فلان) يعني البائع فهو كفيل له بنفسه حتى يستوفى فلان بن فلان جميع ما ابتاعه مما ووصف في هذا الكتاب، ويقبضه فقيل فلان بن فلان سمي من فلان بن فلان جميع الضمان، والكفالة المسمين في هذا الكتاب ذلك بمخاطبة منه اياه على جميع. ثم تكتب بعقب ذلك وجميع ما في هذا الكتاب من ضمان وكفالة فعلى غير شرط كان في عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وكان ابن الخصاف يكتب في هذا حتى يسلم ذلك فلان بن فلان الى فلان بن فلان ويقبضه اياه ويرد عليه الثمن وهذا عندنا خطأ، لان الضامن لو جاء بالثمن فدفعه الى المشترى لما يرد مما ضمن له حتى يسلم الدار المبيعة اليه ولو غرقت الدار المبيعة فلم يقدر على تسليهما وذلك وجوب تسليمها عن البائع بطل البيع وانفسخ الضما ن ولم يجب على الضامن رد الثمن.

باع ابتياع الدار الا منزلا او بيتا منها
المجلد
العرض
3%
تسللي / 953