الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
على ما كتب حتى اذا اتيت على ذكر الثمن كتبت على اثر ذلك على ان الذي باع فلان بن فلان من جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى. الكتاب جميع ما ذكر فلان انه جميع حقه. وحصته هو كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب شائعة فيه غير مقسومة منه، وعلى ان الذي باع فلان بن فلان من جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب جميع ما ذكر فلان انه جميع حقه وحصته هو كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب شائعة فيه غير مقسومة منه فاذا اتيت على ذكر قبض الثمن كتبت: من ذلك كذا دينارا قبضها فلان بن فلان ثمن جميع ما ذكر فلان بن فلان جميع حقه وحصته المذكور ذلك له في هذا الكتاب. وهو كذا كذا دينارا منافقين ذهبا عينا وازنة جيادا ومن ذلك كذا كذا دينارا قبضها فلان بن فلان ثمن جميع ما ذكر فلان بن فلان هذا انه حقه وحصته المذكورة ذلك له في هذا الكتاب واذا كتبت هذا اغناك عن ذكر اذن آن واحد من البائعين تصاحبه في البيع وفي قبض الثمن وفي تسليم المبيع وقد اختلف الناس في هذا وكان أبو بكر احمد بن عمرو الخصاف يكتب في ذلك نحوا مما كتبنا. غير انه كان يكتب: على ان الذي باع فلان بن فلان من هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب كذا كذا سهما وعلى ان الذي باع فلان بن فلان من هذه الدار المحدودة هذا الكتاب كذا كذا سهما وكان غيره من اصحابنا لا يكتب من ذلك شيئا غير انه اذا اتى على قبض الثمن كتب في ذلك كذا كذا دينارا قبضها فلان من فلان ثمن جميع ما ذكر فلان بن فلان انه حقه وحصته وهو كذا كذا سهما من جميعها وقع عليه هذا اكثر هؤلاء في اشتراطهم مقدار ما باع كل واحد من البائعين مما وقع عليه هذا البيع احب البنا. غير انه قد كان ينبغي لهم ان يجعلوا ذلك الذي باعة كل واحد من البائعين هو جميع ما ذكر انه حقه خاصة حتى لا يكون شيء منه من نصيب صاحبه في قول احد من الناس: لانه اذا ذكر انه بينا اندار كان في ذلك من الاختلاف ما قد ذكر هذا الباب ومن وقوع بيع كل واحد من البائعين على مقدار نصيبه من الدار خاصة ومن نصيبه ومن نصيب صاحبه على ما قد ذكرنا من ذلك، وشرحنا، وبينا فيما تقدم من هذا الباب