الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
الكتاب وخاصم فلان بن فلان بعد ذلك الى فلان بن فلان بمدينة كذا وهو يومئذ قاضي مدينة كذا ونواحيها فثبت فلان بن فلان عنده اشهاده على شفعته المذكورة في هذا الكتاب واحضاره الشهود الذي اشهدهم عليها جميع الدنانير التي ذکر احضاره اياهم اياها في هذا الكتاب وملكه الجميع هذه الدار التى ذكر ملكه اياها في هذا الكتاب عند وقوع هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب، فحكم له فلان ابن فلان بجميع ما ثبت له عنده من ذلك وقضى له بهذه الشفعة المذكورة في هذا الكتاب واوجبها له وامر فلان بن فلان بتسليم جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب الى فلان بن فلان بحق شفعته فيه وامر فلان بن فلان بدفع جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب الى فلان بن فلان يعني المشترى وان فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب بعد ذلك سلم الى فلان بن فلان جميع الثمن، فتنسق الكتاب على مثل ما كتبنا فى الشفعة اذا كانت مأخوذة بغير قضاء قاض حتى اذا بلغت عن تراض منهما جميعا بجميعه كتبت بعقب ذلك) فما ادرك فلان بن فلان فيما اخذه بحق شفعته المذكورة في هذا الكتاب وفى شيء منه ومن حقوقه من درك فعلى فلان بن فلان تسليم ما يجب عليه في ذلك من حق ويلزمه بسبب هذه الشفعة المذكورة في هذا الكتاب؛ لان القاضي فلان بن فلان قد كان قضى عليه بذلك وجعل جميع وجب وجميع يجب لفلان بن فلان بحق هذه الشفعة المذكورة في هذا الكتاب وبحق ما اخذه بها على فلان بن فلان يعني ما
ما يجب
المشترى. قال ابو جعفر: وانما كتبنا ذلك كذلك؛ لان قوما يقولون: ما للشفيع فعلى البائع وعليه تكتب عهدته، وقوما يقولون: تجب على المشترى، فبينا في كتابنا انا جعلنا على المشترى بحكم الحاكم به لينتفي عن ذلك الاختلاف الذي يختلف فيه قبل حكم الحاكم على ما قد ذكرناه في موضعه فيما تقدم في هذا الكتاب وبالله التوفيق
ما يجب
المشترى. قال ابو جعفر: وانما كتبنا ذلك كذلك؛ لان قوما يقولون: ما للشفيع فعلى البائع وعليه تكتب عهدته، وقوما يقولون: تجب على المشترى، فبينا في كتابنا انا جعلنا على المشترى بحكم الحاكم به لينتفي عن ذلك الاختلاف الذي يختلف فيه قبل حكم الحاكم على ما قد ذكرناه في موضعه فيما تقدم في هذا الكتاب وبالله التوفيق