اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

باب الرجل يشترى من الرجل دارا بمال معلوم ولها
شفيع بحق جواره اياها فيقر المشترى للشفيع انه قد كان خاصمه فيها الى قاض من القضاة
فحكم عليه بالشفعة له وانه قد سلمها اليه بذلك
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل دارا بدنانير مسماة معلومة وتقابضا وللدار شفيع ملازق فقد ذكرنا في اول كتابنا هذا من مذاهب اهل العلم في ذلك ما يغنينا عن اعادته ههنا، فان اقر المشترى ان الشفيع قد كان خاصمه في ذلك الى قاض من القضاة فحكم له بالشفعة عليه بحق جواره له واراد ان يكتب له في ذلك كتابا كتبت هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان وفلان بن فلان يعنى المشترى والشفيع وقد اثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وانسابهما)، ثم تنسق الكتاب في ذلك على مثل ما كتبنا فيمن اخذ لنفسه سهاما مبيعة من دار هو مالك لبقيتها بحق شفعته فيها على ما تقدم منا في كتابنا هذا غير انك تذكر البيع انه وقع على جميع الدار وتصفها وتحددها. فاذا اتيت على ذكر الطلب بالشفعة كتبت) وكان فلان بن فلان ما شفيع جميع وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بحق ملكه للدار التي تلاصقه من جانبه الكذا، وهى الدار التي تحيط بها وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة: (فتحددها (قبل هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وبعد ذلك الى ان كتب هذا الكتاب، وقد كان فلان بن فلان عندما بلغه اينباع فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان

ابن فلان على شفعته فيه بمحضر من فلان بن فلان وفلان بن فلان يعنى المتبايعين واحضر الشهود المسمين في هذا الكتاب في وقت اشهاده اياهم على ذلك دنانير فيها وفاء بالثمن المسمى في هذا
المجلد
العرض
33%
تسللي / 953