الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاجارات
بأبدانهما بعدها عن تراض منهما جميعا بها وانفاذ منهما لها شهد ثم تنسق الشهادة قال أبو جعفر: وانما كتبنا اول السنة في هذا وفيما سواء مما قد تقدم منا في كتابنا هذا من كتب الاجارات لاختلاف الناس في ذلك لو لم يسم فيه اول السنة وما يدل على آخرها؛ فكان بعضهم يقول سنة هي أولها ساعة وقعت الاجارة متتابعة وممن قال: ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف و محمد. وكان بعضهم يقول: الاجارة كذلك باطلة وقد روى هذا القول عن الشافعي
وان كانت الاجارة وقعت على مدة معلومة لعمل من الاعمال فيها كخياطة او قصارة أو ما أشبههما كتب الكتاب في ذلك كذلك غير انه يكتب فيه على ان يستعمله فلان فيما أحب ورأى من الخياطة ويسافر به الى حيث أحب ورأى حتى تنقضي هذه الاجارة) وكذلك يكتب فيما
في وقعت عليه هذه الاجارة سوى الخياطة، واذا انتهى الى ذكر الرؤية كتب وذلك بعد أن أقر فلان وفلان انهما قد رأيا جميعا هذا الغلام المسمى هذا الكتاب وعايناه وخاط وقطع من التياب بمحضرهما ورؤية أعينهم ما أقر أنهما قد وقفا على انه من أهل الصنعة التي استأجره فلان لها من فلان على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب ورضي فلان يعني المستأجر ما وقف عليه منه من ذلك وتفرقا جميعا بأبدانهما ثم تنسق بقية الكتاب. واذا اكترى الرجل من الرجل ابلا باعيانها الى موضع معلوم بأجرة معلومة على أن يحمل عليها حمولة معلومة فذلك جائز مان ارادا أن يكتبا بينهما في ذلك كتابا فان بشر بن الوليد ذكر عن أبي يوسف ان الاختيار عنده في الابل والدواب ان يذكر بالكراء لا بالاجارة في هذا المعنى فيقال: اكترى فلان من فلان كذا قال لاني رأيت الاغلب من كلام الناس يجري على ذلك فيقولون خرج الكراء بكذا ويذكرونه بالرخص ويقولون: خرج الكراء رخيصا ويذكرونه بالغلاء فيقولون: خرج الكراء غاليا
وان كانت الاجارة وقعت على مدة معلومة لعمل من الاعمال فيها كخياطة او قصارة أو ما أشبههما كتب الكتاب في ذلك كذلك غير انه يكتب فيه على ان يستعمله فلان فيما أحب ورأى من الخياطة ويسافر به الى حيث أحب ورأى حتى تنقضي هذه الاجارة) وكذلك يكتب فيما
في وقعت عليه هذه الاجارة سوى الخياطة، واذا انتهى الى ذكر الرؤية كتب وذلك بعد أن أقر فلان وفلان انهما قد رأيا جميعا هذا الغلام المسمى هذا الكتاب وعايناه وخاط وقطع من التياب بمحضرهما ورؤية أعينهم ما أقر أنهما قد وقفا على انه من أهل الصنعة التي استأجره فلان لها من فلان على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب ورضي فلان يعني المستأجر ما وقف عليه منه من ذلك وتفرقا جميعا بأبدانهما ثم تنسق بقية الكتاب. واذا اكترى الرجل من الرجل ابلا باعيانها الى موضع معلوم بأجرة معلومة على أن يحمل عليها حمولة معلومة فذلك جائز مان ارادا أن يكتبا بينهما في ذلك كتابا فان بشر بن الوليد ذكر عن أبي يوسف ان الاختيار عنده في الابل والدواب ان يذكر بالكراء لا بالاجارة في هذا المعنى فيقال: اكترى فلان من فلان كذا قال لاني رأيت الاغلب من كلام الناس يجري على ذلك فيقولون خرج الكراء بكذا ويذكرونه بالرخص ويقولون: خرج الكراء رخيصا ويذكرونه بالغلاء فيقولون: خرج الكراء غاليا