اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاجارات

أوجه تجوز في ثلاثة منها وتبطل في واحد منها. فأما الثلاثة التي تجوز فيها فأحدها أن يكون البذر والبقر والاداة كلها من قبل رب الأرض ولا شيء من قبل المزارع غير العمل بنفسه والآخر أن يكون البذر والبقر والاداة كلها من قبل العامل ولا شيء من قبل رب الارض غير الارض والآخر أن يكون البذر من قبل رب الارض والبقر والاداة من قبل العامل فهذه ثلاثة أوجه تجوز المزارعة التي ذكرنا على كل وجه منها. وأما الوجه الذى لا تجوز المزارعة عليه أن يكون البذر من قبل العامل والاداة كلها من قبل رب الارض لا تجوز المزارعة على ذلك؛ لأن الاداة ههنا مستأجرة ببعض ما تخرج الارض ولا يجوز بشيء مما تخرج الارض منافع العامل بنفسه بأداته، فأما سوى ذلك فلا. حدثنا بذا لك كله قول محمد سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد ولم نجد في شيء منه خلافا بينه وبين بينه وبين أبي يوسف غير من

باب اجارات الرقيق والحيوان
قال أبو جعفر: واذا استأجر الرجل من الرجل عبدا على أن يخدمه سنة فما أحب ورأى ويسافر به الى أي البلد شاء بأجرة معلومة فذلك جائز. فان أراد أن يكتبا بينهما في ذلك فانه يكتب هذا ما استأجر فلان من فلان استأجر منه الغلام الذي يدعى فلانا سنة كاملة توالية أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا بكذا على ان لفلان (يعني المستأجر أن يستخدمه فما أحب ورأى ويسافر به الى حيث شاء حتى تنقضي هذه الاجارة المذكورة هذا الكتاب وعلى أن يدفع فلان الى فلان هذه الاجرة المذكورة في هذا الكتاب عند انقضاء كل شهر من هذه السنة المذكورة في هذا الكتاب كذا وسلم فلان الى فلان هذا المسمى في هذا الكتاب وقبضه منه فلان وصار في يده وقبضه بهذه الاجارة في مستهل شهر كذا من سنة كذا بعد أن أقر فلان وفلان انهما قد رأيا جميعا فلان المسمى في هذا الكتاب وعايناه عند عقدة هذه الاجارة هذه الاجارة المذكورة بينهما وقبل ذلك فتعاقدا هذه الاجارة المذكورة في هذا الكتاب بينهما على ذلك، وتفرقا جميعا
المجلد
العرض
34%
تسللي / 953