الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاجارات
واستيفائه له وهو وذلك بعد أن أقر فلان وفلان فتذكر الرؤية في الابل على مكتبنا كذا
فيما قبل ذلك. ثم يكتب تفرق متعاقدي الكراء بأبدانهما عن الموطن الذي تعاقدا فيه على ما كتبنا في مثل ذلك قبل هذا. ثم يكتب ووجب على فلان يعني رب الابل الخروج الى فلان من جميع الواجب له عليه بحق هذا الكراء المذكور في هذا الكتاب. ثم الشهادة. ولو وقع هذا الكراء على غير تعجيل الكراء والوقت الذي وقعت بعد مدة؛ فان أهل العلم يختلفون في ذلك فبعضهم يقول الكراء ولا يضر عندهم ترك المتعاقدين تقابض الكراء في موطنه الذي تعاقداه فيه قبل افتراقهما بأبدانهما وممن قال ذلك أبو حنيفة ومالك وابو يوسف ومحمد. وبعضهم يقول: لا يجوز الكراء في ذلك الا أن يكون مقبوضا في الموطن الذي تعاقداه فيه قبل افتراق بأبدانهما عنه وممن قال ذلك منهم الشافعي منهم جائز
وهذا اذا كانت الابل عنده غير مقبوضة في موطن الكراء، فن كانت مقبوضة لم يضر عنده تأجيل الكراء. وان وقع الكراء على مدة اونها الوقت الذي وقع فيه الكراء كان جائز بتأجيل الكراء وتعجيله وتنجيمه في قولهم جميعا. جميعا. وذكرنا هذا ليعلمه من أن يحاول الكتاب فيه
حترز فيه مما يجب احترازه منه فيه. وان وقع الكراء على حمولة تكون في وقت مستقبل وكتب في ذلك ما يجب اكتابه فيه ثم سلم المكرى ابله الى المكترى في الوقت الذى شرط له تسليمها فيه اليه فان ارادا أن يكتبا بينهما في ذلك كتابا، فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا يعنى المتعاقدان المتعاقدان وقد انبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة بأعيانهما وأسمائهما وانسابهما اقرا عندهم واشهداهم على أنفسهما في صحة عقولهما وأبدانهما وجواز أمورهما وذلك في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا. ان فلانا المسمى في هذا الكتاب يعني سلم في اليوم المسمى في هذا الكتاب الى فلان المسمى في هذا الكتاب الكذا كذا البعير التي كان فلان المسمى في هذا الكتب
فيما قبل ذلك. ثم يكتب تفرق متعاقدي الكراء بأبدانهما عن الموطن الذي تعاقدا فيه على ما كتبنا في مثل ذلك قبل هذا. ثم يكتب ووجب على فلان يعني رب الابل الخروج الى فلان من جميع الواجب له عليه بحق هذا الكراء المذكور في هذا الكتاب. ثم الشهادة. ولو وقع هذا الكراء على غير تعجيل الكراء والوقت الذي وقعت بعد مدة؛ فان أهل العلم يختلفون في ذلك فبعضهم يقول الكراء ولا يضر عندهم ترك المتعاقدين تقابض الكراء في موطنه الذي تعاقداه فيه قبل افتراقهما بأبدانهما وممن قال ذلك أبو حنيفة ومالك وابو يوسف ومحمد. وبعضهم يقول: لا يجوز الكراء في ذلك الا أن يكون مقبوضا في الموطن الذي تعاقداه فيه قبل افتراق بأبدانهما عنه وممن قال ذلك منهم الشافعي منهم جائز
وهذا اذا كانت الابل عنده غير مقبوضة في موطن الكراء، فن كانت مقبوضة لم يضر عنده تأجيل الكراء. وان وقع الكراء على مدة اونها الوقت الذي وقع فيه الكراء كان جائز بتأجيل الكراء وتعجيله وتنجيمه في قولهم جميعا. جميعا. وذكرنا هذا ليعلمه من أن يحاول الكتاب فيه
حترز فيه مما يجب احترازه منه فيه. وان وقع الكراء على حمولة تكون في وقت مستقبل وكتب في ذلك ما يجب اكتابه فيه ثم سلم المكرى ابله الى المكترى في الوقت الذى شرط له تسليمها فيه اليه فان ارادا أن يكتبا بينهما في ذلك كتابا، فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا يعنى المتعاقدان المتعاقدان وقد انبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة بأعيانهما وأسمائهما وانسابهما اقرا عندهم واشهداهم على أنفسهما في صحة عقولهما وأبدانهما وجواز أمورهما وذلك في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا. ان فلانا المسمى في هذا الكتاب يعني سلم في اليوم المسمى في هذا الكتاب الى فلان المسمى في هذا الكتاب الكذا كذا البعير التي كان فلان المسمى في هذا الكتب