اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاجارات

اكتراها من فلان المسمى في هذا الكتاب على ان يحمل عليها لنفسه كذا من مدينة كذا بكذا وعلى ان يكون توجهه بذلك من مدينة كذا الى مدينة كذا في يوم كذا لكذا كذا ليلة تخلو من شهر كذا من سنة كذا فمنها او فمنهن على ما يجب ان يكتب في ان يكتب في ذلك البعير الكذا او منها او منهن واكتتبا جميع في كذا يوم المكرى كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر
ذلك بينهما بينهما كتاب كذا تأريخه كذا شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم
من سنة كذا ومن من الشهود، وقبض فلان من فلان هذه الكذا كذا البعير المذكورة او المسماة في هذا الكتاب على ما يجب ان يكتب في ذلك وصارت في يده وقبضه بهذا الكراء المذكور في هذا الكتاب وفي الكتاب المذكور تأريخه وشهوده هذا الكتاب ليستوفى من منافعها ما يجب له منها بحق ما ذكر ووصف هذا الكتاب، وفي الكتاب المذكور تأريخه وشهوده في هذا الكتاب شهد، ثم تنسق الشهادة. في
في وان كان الكراء لم يقع على ابل باعيانها ولكنه على حمولة لا على الابل باعيانها فن كان الكراء وقع اجلا ومنجما فان هذا قد اختلف اهل العلم فيه.
ماما ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد فيجيزونه واما الشافعي فلا يجيزه فهذا مما لا يتهيا فيه كتاب متفق عليه. فان كان الكراء في ذلك حالا فقبضه المكرى من المكترى قبل افتراقهما من الموطن الذى تعاقداه فيه كان ذلك جائزا للاختلاف فيه والكتاب فى ذلك على نحو ما كتبنا في الابل اذا كانت باعيانها. قال ابو جعفر: واذا اكترى الرجل من الرجل حمولة ثلاثة محامل ليلا
من مدينة بعينها الى مكة ذاهبا اليها للحج وراجع منها الى تلك المدينة التي وقع الكراء فيها بركاب مسمين وبكراء معلوم فانه يكتب في ذلك هذا ما اكترى فلان من فلان اكثرى منه حملان (57) ثلاثة محامل من مدينة كذا الى مكة ذاهبا اليها للحج وراجما منها الى مدينة كذا بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا
المجلد
العرض
35%
تسللي / 953